(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
  بفسقه، والحاكم لا يعزله إلا بعد(١) الترافع أو يعلم خيانته.
  (وتبطل تولية(٢) أصلها الإمام(٣) بموته(٤) ما تدارجت وإن بقي الوسائط) فمن تفرع من الولاة وكان أصل ولايته مستفادة من الإمام فإن ولايته تبطل بموت الإمام وإن بعدت الدرج؛ لأن للإمام أن يولي قاضياً ويجعل إليه± أن يولي(٥) مثله، فمتى مات الإمام انعزلوا جميعاً عند أبي± طالب والجرجاني وقاضي القضاة(٦) والشافعي¶(٧).
  وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا ينعزلون(٨).
لأنه أقوى؛ بدليل كونه أقوى من ولاية الإمام في تصرفه؛ إذ يتصرف مع وجود الإمام. (غيث معنى)[١].
(١) يعني: إذا تاب قبل الرفع إلى الحاكم، وقبل العلم بالخيانة، ولم قد يعزله الحاكم عادت ولايته.
(٢) وما تصرفوا فيه بعد موت الإمام وقبل علمهم بموته فهو صحيح نافذ حتى يعلموا بموته كذا قرر، وهو صريح الغيث في باب القضاء كما يأتي. اهـ المختار لا± يصح؛ لأنهم يتصرفون بالولاية وقد بطلت.
(٣) أو محتسب أو صلاحية.
(٤) وكذا جنونه، وكذا كل منفر.
(*) أو بطلان ولايته بأي وجه. (فتح) (é). وعبارة الأثمار: «بنحو موته».
(٥) ولا بد من إذن± خاص أو يفوضه. اهـ وإن لم يأذن له ولا يفوضه فما دون© ما ولي فيه له ذلك في بلد قضائه، كالتولية على الأوقاف والمساجد والمناهل ونحوها، وأما الوالي في بعض الأقطار الصالح لها شرعاً فله أن يولي قاضياً أو أكثر في جهة ولايته، وفيما دون القضاء بالأولى. (شرح فتح معنى).
(٦) القاضي عبدالجبار.
(٧) لم يذكر الشافعي في هذا الموضع، والمذكور في كتب الشافعية أن قول الشافعي كقول المؤيد بالله # أنها لا تبطل.
(٨) لبقاء المولى عنه، وهو الله تعالى، واختار هذا القول إمامنا وقرره واستظهر عليه بوجوه بينة. (شرح فتح).
[١] لفظ الغيث: ووجه الفرق بينه وبين المتولي أن ولايته أقوى؛ بدليل كونها أقوى من ولاية الإمام في تصرفه عن الميت، بخلاف المتولي.