(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
  وهو(١) أحد قولي المؤيد بالله.
  (لا العكس) وهو حيث مات الوسائط وبقي الإمام فلا ينعزل الذين ولاهم الوسائط. قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو إجماع.
  (و) يجوز (لمن صلح(٢) لشيء ولا إمام(٣)) في الزمان (فعله(٤)) من حكم وتولية وقف أو يتيم، أو إنكاح(٥) من لا ولي لها (بلا نصب على الأصح)(٦)
(١) وهذا هو المذكور له في كتب الشافعية. (شرح أثمار). ويؤيد ذلك أنهم يذكرون في مسألة النصب شروطاً من جملتها أن لا يكون في الزمان حاكم من جهة الإمام، ولو بعد موت الإمام، بناء على أن ولايته لا تبطل بموت الإمام. (شرح أثمار).
(٢) وحد الصلاحية ¹أن لو كان ثم إمام لولاه ذلك الأمر. (é).
(*) لكن إذا كان الصالح جماعة فمن سبق وبادر فهو أولى بذلك الذي قام له، فإن قام للولاية العظمى في كل شيء كالمحتسب ثبت له ما قام له، فلا ينازعه غيره في ذلك؛ إذ قد استحق ما هنالك كالإمام الأعظم، وإن نقص في شيء، وسيأتي بيانه في السير إن شاء الله تعالى. والصالح للعموم أولى من الصالح للخصوص، كما سيأتي في السير. (شرح فتح بلفظه).
(٣) «غالباً» احترازاً من أن تضيق الحادثة [كميت في سفر] بحيث يخشى فوت المقصود فإنه لا يعتبر عدم الإمام حينئذٍ، بل يجوز ذلك مع وجوده. (شرح أثمار).
(*) ولا محتسب فيما± عدا الأربعة[١]. [وسواء كان هاشمياً أو غيره].
(٤) ولو مع وجود± من هو أصلح منه. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) صغيرة أو مجنونة، وأما الكبيرة فتعين من يعقد لها كما تقدم. (بحر معنى). بل لا فرق± بين الصغيرة والكبيرة. اهـ ولفظ البيان: قال الإمام± يحيى #: وكذا الحاكم من جهة الصلاحية، وبه قال الفقيه عبدالله بن زيد والمهدي أحمد بن يحيى، وكذا عندهم في الصغيرة. (بلفظه من كتاب النكاح).
(٦) عبارة الهداية: «ولا يحتاج معه إلى نصب في الأصح؛ لبنائه على أصل مرفوض». (هداية). قال المنصور بالله #: لا معنى لنصب =
[١] وهي: الجمع، والحدود، ونصب¶ الحكام [٠]، وغزو الكفار إلى ديارهم. [والصدقات]. والحمل على الواجب [البدني]، وأخذ الحقوق كرهاً.
[٠] لم يذكره في السير فتأمل. اهـ بل إليه نصب الحكام، كما إلى الإمام. (é).