(باب التيمم)
  أطلقه(١)، فقال الفقيه علي: هو للمذاكرين، ورواه أبو مضر عن المؤيد بالله قياساً على الشراء، وقد ضعَّفه بعض المذاكرين(٢)، وقال: لا يعتبر الإجحاف؛ لأنه وإن لم يجحف فأخذه منكر، فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب(٣)، ويعدل إلى التيمم.
  قال مولانا #: ويؤيد(٤) هذا التضعيف أنه قال في الشرح: إذا خاف من الطلب أيَّ مخافة كانت جاز تركه، وادعى في ذلك الإجماع.
  الشرط الرابع قوله: (مع السؤال(٥)) أي: لا بد من الطلب - وهو المشي في طلبه - مع± السؤال إذا وجد من هو أخْبَرُ منه بتلك الجهة (وإلا أعاد(٦)) أي: وإن طلب ولم يسأل
(١) أي: لم ينسبه إلى أحد.
(٢) الفقيهان علي ويحيى بن أحمد، والإمام يحيى، والأمير الحسين. [الأمير المؤيد. نخ].
(*) بأن الشراء لا يؤدي إلى منكر، وهذا يؤدي إليه. (زهور).
(٣) من هنا أخذ أن ترك الواجب أهون من فعل المحظور.
(٤) أي: يقوي.
(٥) فإن لم يجد من يسأل، ولا ثَمَّ أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت±؛ لأن الطلب عبث. (زهور، وزنين). (é).
(*) في جعل السؤال شرطاً في الطلب نظر؛ إذ الظاهر أنه واجب مستقل بنفسه، أو يكون أحد ركني الطلب، كما هو ظاهر الزهور حيث قال: والطلب ينطوي على السعي والسؤال، ويجوز أن يستنيب لذلك.
(*) فإن سأل فأُخْبِر بعدمه ثم وجد جاء على قول الابتداء والانتها™ء[١]. اهـ ينظر، فالقياس عدم وجوب الإعادة كالناسي.
(*) ويعمل بخبر± المسؤول وإن لم يكن عدلاً.
(*) هذا مذهبنا أنه لا بد من السعي والسؤال إما بنفسه، أو بأن يأمر غيره بذلك. (كواكب لفظاً). (ê). ولو بأجرة، بما لا يجحف. (é).
(٦) أعاد مجازاً. أي: قضى±. (é).
[١] فيعيد في الو±قت، لا بعده؛ لأجل الخلاف في الطرفين.