شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 417 - الجزء 1

  أطلقه⁣(⁣١)، فقال الفقيه علي: هو للمذاكرين، ورواه أبو مضر عن المؤيد بالله قياساً على الشراء، وقد ضعَّفه بعض المذاكرين⁣(⁣٢)، وقال: لا يعتبر الإجحاف؛ لأنه وإن لم يجحف فأخذه منكر، فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب⁣(⁣٣)، ويعدل إلى التيمم.

  قال مولانا #: ويؤيد⁣(⁣٤) هذا التضعيف أنه قال في الشرح: إذا خاف من الطلب أيَّ مخافة كانت جاز تركه، وادعى في ذلك الإجماع.

  الشرط الرابع قوله: (مع السؤال(⁣٥)) أي: لا بد من الطلب - وهو المشي في طلبه - مع± السؤال إذا وجد من هو أخْبَرُ منه بتلك الجهة (وإلا أعاد(⁣٦)) أي: وإن طلب ولم يسأل


(١) أي: لم ينسبه إلى أحد.

(٢) الفقيهان علي ويحيى بن أحمد، والإمام يحيى، والأمير الحسين. [الأمير المؤيد. نخ].

(*) بأن الشراء لا يؤدي إلى منكر، وهذا يؤدي إليه. (زهور).

(٣) من هنا أخذ أن ترك الواجب أهون من فعل المحظور.

(٤) أي: يقوي.

(٥) فإن لم يجد من يسأل، ولا ثَمَّ أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت±؛ لأن الطلب عبث. (زهور، وزنين). (é).

(*) في جعل السؤال شرطاً في الطلب نظر؛ إذ الظاهر أنه واجب مستقل بنفسه، أو يكون أحد ركني الطلب، كما هو ظاهر الزهور حيث قال: والطلب ينطوي على السعي والسؤال، ويجوز أن يستنيب لذلك.

(*) فإن سأل فأُخْبِر بعدمه ثم وجد جاء على قول الابتداء والانتهاء⁣[⁣١]. اهـ ينظر، فالقياس عدم وجوب الإعادة كالناسي.

(*) ويعمل بخبر± المسؤول وإن لم يكن عدلاً.

(*) هذا مذهبنا أنه لا بد من السعي والسؤال إما بنفسه، أو بأن يأمر غيره بذلك. (كواكب لفظاً). (ê). ولو بأجرة، بما لا يجحف. (é).

(٦) أعاد مجازاً. أي: قضى±. (é).


[١] فيعيد في الو±قت، لا بعده؛ لأجل الخلاف في الطرفين.