(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
= خمسة لسادسهم عندنا في وقت إمام وغير وقته، وهو مبني على أصل غير صحيح، وهو عقد الجماعة الذين عقدوا لأبي بكر. اهـ قال أصحابنا: القول بالنصب يؤدي إلى بطلان إمامة علي #، لأنه يدفع النص عليه. قلت: وقد أحسن من قال شعراً:
النصب لا يقوى به حاكم ... ولا يخلصه من الذنب
حسبي صلاحي في فعالي إذا ... فعلت ما فيه رضا الرب
والنصب لا أرضاه لي مذهباً ... لأنه نوع من النصب
والخمسة الذين عقدوا لابي بكر ثلاثة منهم قرشيون، واثنان من الأوس، وقد ذكر الهادي # أن الأوسيين لما تحققا عزم الخزرج على مبايعة سعد بن عبادة أسرعا إلى مبايعة أبي بكر خوفاً من استبداد الخزرج بالأمر دونهم، وهذا أمر متحقق تبطل به شبه النصب عند من كان له قلب. (شرح هداية).
(*) مسألة: وإذا تصرف ورثة الواقف[١] بعده في الوقف فمع ظنهم أن الولاية لهم لا يضمنون إن كانوا يصلحون لذلك ولم يكن ثَمّ إمام ولا حاكم ولا متول من الواقف [ولا موقوف عليه معيناً]، وإلا ضمنوا. ومع علمهم بعدم الولاية لهم يضمنون هم والذي أعطوه إذا أعطوه عين الواجب كثمار الأشجار، إلا حيث كان الموقوف عليه معيناً فقد أعطوه حقه، وإن كان الذي أخرجوه قيمة الثمار أو كراء الأرض ونحوها فقال الفقيه حسن: إنه يجزئهم إذا وضعوه في مستحقه هل كان معيناً أو غير معين؛ لأن الولاية فيما قد صار ديناً عليهم إليهم عند± الهدوية [في الكراء (é)]. وعلى قول الناصر وأحد قولي المؤيد بالله أنها± إلى الواقف أو من ولاه[٢]، وإن لم يكن فإلى الإمام، فلا يجزئهم الإخراج [إلا بإذنه]. وقال الفقيه علي: إن الولاية فيه إلى الواقف أو من ولاه وفاقاً، ومع عدمهما الخلاف. (بيان).
[١] المختار [٠] في هذه المسألة أن± ورثة الواقف كسائر المسلمين، فإن تصرفوا في ذلك وهم يصلحون لذلك فتصرفهم صحيح وإلا فلا، ولعل صاحب الكتاب [أي: البيان] بنى التفصيل على أصل من يعتبر النصب، والمذهب خلافه.
[٠] المقرر في هذه المسألة أن الورثة إذا كانوا يصلحون ولا متولي من جهة الواقف، ولا إمام، ولا حاكم، ولا موقوف عليه معيناً يصح تصرفه - أن تصرفهم صحيح، سواء علموا أن الولاية إليهم أو جهلوا، وسواء صرفوا العين أو القيمة، منهم أو من غيرهم، فإن كان ثمة من هو أولى منهم ضمنوا [إلا الكراء فولاية صرفه إليهم. (é)] ولا تأثير للجهل في سقوط الضمان، والله أعلم. (من خط سيدنا العلامة جمال الدين علي بن أحمد الشجني ¦ ومن إفادته). (é).
[٢] في قيمة الثمار ونحوها. (é).