(فصل): في بيان من إليه ولاية الوقف
  من الأقوال(١)، ولا يحتاج(٢) إلى من ينصبه، ويجب عليه ذلك معيناً إن لم يصلح له سواه، وكفاية إذا كان معه من يصلح، هذا قول الهادي والقاسم والناصر وسائر أهل البيت $ ما عدا المؤيد بالله(٣).
  والذي ذهب إليه الحنفية والشافعية والمعتزلة والمؤيد بالله: أن الولاية لا تثبت لأحد من دون نصب، لكن للنصب شروط(٤) عندهم، أحدها: أن يمكن النصب، فإن تضيقت الحادثة(٥) وخشي فواتها إن انتظر النصب لم يجب اتفاقاً، ذكره الكني والفقيه يحيى بن أحمد.
  الثاني: أن يكون أهل النصب خمسة فصاعداً عند أكثر القائلين به. وعن البلخي: يصح عقد ثلاثة(٦) لرابع. وعن أبي علي: لواحد أن يولي غيره(٧).
  الثالث ذكره أبو مضر: أنه لا بد أن يكونوا مجتمعين؛ لأنه مأخوذ من عقد
(١) ليس إلا قولان.
(٢) وحجة الهادي # ومن معه القياس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحجة المؤيد بالله ومن معه أن الصحابة عقدوا لأبي بكر، (زهور من الإجارة). ولم ينكر علي # العقد، وإنما وقع الاعتراض في المعقود له، (زهور).
(٣) في أحد قوليه.
(*) قال # ولا يقال: إن قول المؤيد بالله يقضي بأنه يقول بإمامة المشائخ؛ لأنه ولو قال: العقد طريق إلى الإمامة - فالخلل وقع في نفس المختار. (بستان بلفظه).
(*) وأبو العباس، والإمام يحيى، والمرتضى، وأحد قولي أبي طالب. (بحر).
(٤) سبعة. (غاية).
(٥) كميت في السفر، ودفنه ونحوه، وتسريج المسجد.
(٦) كصلاة الجمعة في العدد.
(٧) كفعل عبدالرحمن بن عوف فإنه ولى عثمان.
(*) كصلاة الجماعة.
(*) قياساً على الأمان.