شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز

صفحة 259 - الجزء 7

  الاثنين أقل الجمع قولان أيضاً، والقول الثاني مثل قول الهدوية. وهذا إذا كان الوقف لغير معينين±، فأما إذا كان لمعينين وجب عليه تقسيطه⁣(⁣١) بينهم⁣(⁣٢).

  (و) الخامسة: أن له (دفع الأرض ونحوها⁣(⁣٣) إلى المستحق للاستغلال(⁣٤)) يعني: إذا وقفت أرض أو نحوها على الفقراء جاز للمتولي دفع تلك الأرض ونحوها إلى فقير ليستغلها⁣(⁣٥)، وإن شاء المتولي أجَّرها ودفع الأجرة إلى الفقراء (إلا) أن تكون الغلة (عن حق) واجب بأن يستثنيها⁣(⁣٦) عن حق واجب فإنه لا يجزئ الدفع إلى الفقير للاستغلال⁣(⁣٧) حينئذٍ (فيؤجرها منه ثم يقبض⁣(⁣٨) الأجرة ويرد(⁣٩)) ما قبض (بنيته(⁣١٠)) أي: بنية ذلك الحق (قيل⁣(⁣١١): أو) لا


(١) إن انحصروا±، وإلا ففي الجنس. (é).

(٢) إذا كانوا في الميل.

(٣) الدار والحانوت والنخل والكرم وغيرها. (شرح أثمار).

(٤) المراد للانتفاع؛ ليكون أعم.

(٥) بغير أجرة، أو بأجرة¹ ثم يبرئه منها. (بيان بلفظه).

(٦) فأما لو لم يستثن الغلة⁣[⁣١]، بل وقف الرقبة والغلة عن الحق فقال في البيان: لا يحتاج إلى نية عند إخراجها، بل نية الوقف كافية. وظاهر الأزهار يقضي باشتراط النية، وقرره المتوكل على الله #. (é).

(٧) لأن إخراج المنفعة عن الحق لا يجزئ. (بيان).

(٨) فلا يصح الإبراء من الأجرة بنية الزكاة أو غيرها؛ إذ القبض ممكن فلا بد منه. (شرح فتح بلفظه).

(*) أو يوكله بأن يقبضها من نفسه ثم يصرفها فيها. (شرح أثمار).

(٩) إليه أو إلى غيره¹. (بيان).

(١٠) استحباباً، وإلا فالنية الأولى كافية. بل وجوباً، ± وهو ظاهر الأزهار.

(١١) أبو مضر.


[١] ومثل هذا في شرح الفتح.