(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  الاثنين أقل الجمع قولان أيضاً، والقول الثاني مثل قول الهدوية. وهذا إذا كان الوقف لغير معينين±، فأما إذا كان لمعينين وجب عليه تقسيطه(١) بينهم(٢).
  (و) الخامسة: أن له (دفع الأرض ونحوها(٣) إلى المستحق للاستغلال(٤)) يعني: إذا وقفت أرض أو نحوها على الفقراء جاز للمتولي دفع تلك الأرض ونحوها إلى فقير ليستغلها(٥)، وإن شاء المتولي أجَّرها ودفع الأجرة إلى الفقراء (إلا) أن تكون الغلة (عن حق) واجب بأن يستثنيها(٦) عن حق واجب فإنه لا يجزئ الدفع إلى الفقير للاستغلال(٧) حينئذٍ (فيؤجرها منه ثم يقبض(٨) الأجرة ويرد(٩)) ما قبض (بنيته(١٠)) أي: بنية ذلك الحق (قيل(١١): أو) لا
(١) إن انحصروا±، وإلا ففي الجنس. (é).
(٢) إذا كانوا في الميل.
(٣) الدار والحانوت والنخل والكرم وغيرها. (شرح أثمار).
(٤) المراد للانتفاع؛ ليكون أعم.
(٥) بغير أجرة، أو بأجرة¹ ثم يبرئه منها. (بيان بلفظه).
(٦) فأما لو لم يستثن الغلة[١]، بل وقف الرقبة والغلة عن الحق فقال في البيان: لا يحتاج إلى نية عند إخراجها، بل نية الوقف كافية. وظاهر الأزهار يقضي باشتراط النية، وقرره المتوكل على الله #. (é).
(٧) لأن إخراج المنفعة عن الحق لا يجزئ. (بيان).
(٨) فلا يصح الإبراء من الأجرة بنية الزكاة أو غيرها؛ إذ القبض ممكن فلا بد منه. (شرح فتح بلفظه).
(*) أو يوكله بأن يقبضها من نفسه ثم يصرفها فيها. (شرح أثمار).
(٩) إليه أو إلى غيره¹. (بيان).
(١٠) استحباباً، وإلا فالنية الأولى كافية. بل وجوباً، ± وهو ظاهر الأزهار.
(١١) أبو مضر.
[١] ومثل هذا في شرح الفتح.