(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  يقبضها منه، بل (يبرئه) منها بنية ذلك الحق (كالإمام) له(١) أن (يقف ويبرئ(٢) من بيت(٣) المال) هذا ذكر معناه أبو مضر للهدوية، وسواء كان الواجب زكاة أو مظالم عندهم، وأما عند المؤيد بالله ففي المظالم فقط(٤).
  قال مولانا #: وقد ضعف كلام أبي مضر، وأشرنا إلى التضعيف بقولنا: «قيل».
  وقال الفقهاء محمد بن سليمان ويحيى البحيبح ومحمد بن يحيى: لا يصح للمتولي¹ أن يبرئ(٥) بنية الواجب.
(١) قوله: «يقف» أما كونه يقف من بيت المال فهو المذهب، كما ذكروا في عمارة مسجد أو نحوه من الزكاة، وإذا جاز ذلك من الزكاة فأولى وأحرى من سائر بيوت الأموال، بل قد قالوا: يجوز لرب المال أن يفعل ذلك من زكاته بشروط، ومفهوم الأزهار عموم صحة الإبراء من المظالم وغيرها من زكاة وخمس على هذا القول. وهو يقال: لم يصح على هذا القول إبراء الإمام لمن عليه المظالم عنها وليست ولايتها إلى الإمام فأشبهت الكفارة فما الفرق[١]؟ ... بياض ... ثم إن المخرج في التحقيق هي مسألة إبراء الإمام من المظالم، والمخرج منه هي مسألة إبراء المتولي مستعمل الوقف من الأجرة بنية الواجب، وعبارة الأزهار تشعر بعكس هذا كما ترى، فهي تشبه قوله # فيما مضى: «كمخالفة جهة إمامه جاهلاً». وقد نظّر الفقيه يوسف في الرياض عبارة التذكرة بمثل هذا النظر. (حاشية سحولي).
(٢) قلت: في هذه العبارة نظر؛ لأن إبراء الإمام مخرج من هذه المسألة على ما أطلقه في اللمع، وهنا جعل إبراء الإمام أصلاً، ولعله لم يرد التشبيه، بل العطف. (رياض).
(٣) والمقرر في هذه المسألة¹ أنه لا يصح من الإمام الإبراء من الحقوق ولا من المظالم، وكذا الوقف إلا من باب نقل المصالح إلى أصلح منها على القول بذلك. (حثيث). وقرره المفتي. وقرر على سيدنا جمال الدين علي بن جابر الهبل أن للإمام أن يبرئ من جميع المظالم التي التبس من أخذت عليه، وأما الحقوق اللازمة له فلا يصح للإمام أن يبرئه.
(٤) لأنه يشترط في الزكاة التمليك، لا في المظالم.
(٥) إنما يبرئ إذا لم تكن الغلة عن حق±؛ لأن التمليك يعتبر فيمن يتأتى منه التمليك، ولأنه لا يخرج الناقص[٢] عن الكامل[٣]. (رياض).
[١] لعله حيث إليه الولاية لأجل تقاعدهم، أو على القول بعموم الولاية. (مفتي).
[٢] يعني: فالدين ناقص فلا يجزئ عن الكامل.
[٣] الإبراء، وهو التمليك.