(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  قوله: «كالإمام يقف» قال #: قد تقدم للهادي #(١) أنه يجوز للإمام أن يصرف فضلة سهم سبيل الله في المصالح، فاقتضى هذا أن له أن يشتري بها عرصة ثم يقفها وإن لم يكن مالكاً لها.
  وقوله: «ويبرئ من بيت المال» وهذه المسألة(٢) خرجها علي خليل للمؤيد بالله أن للإمام أن يبرئ من عليه المظالم التي لا تعرف أربابها، واختلف في هذا التخريج، فقال الفقيه محمد بن سليمان: هو ضعيف، والصحيح على± أصل الهادي والمؤيد بالله أن الإمام(٣) لا يبرئ(٤).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تخريج صحيح. وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل للمؤيد بالله قولان في صحة الإبراء من المظالم، والصحيح أنه لا يجوز.
  فإن قلت: إن تخريج علي خليل يقتضي أن للإمام أن يبرئ من الأعشار كما يبرئ(٥) من المظالم، والجامع بينهما أن كل واحد ممن عليه الأعشار والمظالم قد
(١) في قوله: «وتصرف فضلة نصيبه لا غيره» في الزكاة.
(٢) من تصحيحه من إبراء الفقير من أجرة الوقف، وبناء على أنه عن واجب. (تعليق ابن مفتاح).
(٣) ولا يشبه هذا ما ينفق في عمارة المسجد ونحوه بنية الزكاة؛ لأن المخرج عين، وذلك لأنه يبرأ بأحد وجهين: إما أن يعمره على ملكه ثم يسبله بنية الزكاة، وإما بأن ينوي ما يدفع إلى الأجراء عن الزكاة بعدما أمرهم بالعمارة ونوى أن ما يسلم إليهم عن الزكاة. (زهور) (é).
(٤) لأنهم يعتبرون حقيقة التمليك حيث يتأتى. (غيث).
(٥) وهو يقال: لم صح على هذا القول إبراء الإمام لمن عليه المظالم عنها وليست ولايتها إلى الإمام فأشبهت الكفارة، فما الفرق؟. (حاشية سحولي). قال المفتي: ولعله يقال: حيث له ولاية لأجل تقاعدهم عن صرفها، أو على القول بأن ولايتها إليه.
سؤال في رجل عمر في عرصة الوقف [حانوتاً] بأمر المتولي، وطلب منه المتولي كراء
=