(باب التيمم)
  أعاد الصلاة بالوضوء (إن انكشف) للطالب (وجوده(١)) أي: وجود الماء بعد الوقت، ذكره في الوافي± على رأي من اعتبر الحقيقة(٢)، وبناء على أنه ترك السؤال¹ عارفاً لوجوبه(٣)، فأما لو تركه جهلاً(٤) فإنه لا يعيد± إن انكشف الوجود إلا في الوقت±.
  ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الإعادة وإن لم ينكشف الوجود(٥).
  تنبيه(٦): لو كان الماء موجوداً لكن يخاف بالمساومة في شرائه فوات الوقت فقال القاضي زيد: ± هو كالواجد، فيجب شراؤه، ولا يتيمم.
(١) على وجه لا يَمْنَع من استعماله له مانعٌ، من قطع مسافة أو غيرها إليه. (سماعاً) ومثله عن القاضي عامر. (é).
(*) ظاهر الأزهار، وهو ظاهر التذكرة: أنه إذا بقي اللبس ولم يعلم هل ثم ماء موجود أم لا أنه لا إعادة عليه، وسيأتي في مسألة القبلة أن من ترك التحري أعاد ما لم يتيقن الإصابة، فينظر ما الفرق؟ وقد قيل في الفرق: إن الأصل عدم الماء، بخلاف التحري فالجهة موجودة.
(٢) أي: الانتهاء.
(٣) عامداً، عا±لماً بوجوبه على مذهبه. (كواكب).
(*) يؤخذ من هذا أنه لو ترك الطلب للماء حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتسع لقطع المسافة والصلاة أنه يلزمه استعمال الماء أداء وقضاء. (هبل، وحثيث). وعن القاضي عامر: أنه يجزئه¹ التيمم. (é). ويأثم، وهو ظاهر قول أبي طالب فيما مر.
(٤) لأنه قد وافق قول من لا يوجب الطلب، وهم الحنفية. (بيان).
(*) أو نسياناً±. (وشلي). (é).
(٥) لأنه عنده عاص بترك السؤال عامداً، فهو مخل بشرط من شروط التيمم. (كواكب).
(٦) تنبيه: لو كانت نوبته من البئر لا تأتي إلا بعد الوقت فلأصحاب الشافعي وجهان، قال بعض المتأخرين: هو كالعادم. وهو الصحيح´. وفي الانتصار كالعادم عند أبي طالب، وكالواجد عند المؤيد بالله، ذكره في الغيث، وقد جعل في البحر نوبة الثوب كنوبة البئر±، فعند أبي طالب: يصلي عارياً آخر الوقت ولا ينتظر، وعند المؤيد بالله والشافعي: ينتظر ولو فات الوقت. (شرح فتح).