شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز

صفحة 262 - الجزء 7

  لزمه دين للفقراء، فما وجه صحة الإبراء عن المظلمة دون الأعشار؟ قال #: قد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا⁣(⁣١) أنه يصح الإبراء منها⁣(⁣٢) قياساً على المظلمة⁣(⁣٣)، واستضعف ذلك من ضعَّف تخريج علي خليل.

  (و) السادسة: أن لمتولي الوقف (تأجيره(⁣٤)) مدة معلومة، لكن لا تكون إلا


الحانوت، فهل يلزم أجرة عرصته من غير عمارة، أو حانوت± معمورة⁣[⁣١]، وتبقى غرامته على الواقف في العمارة؟ لعل هذا هو الأظهر. ويقال: لما أذن له بالعمارة فليس له أن يطلب منه إلا أجرة العرصة من دون عمارة. ثم إذا كانت العمارة من دون إذن المتولي فهل يكون متبرعاً لا شيء له على الواقف، أو يكون على الواقف الغرامة؛ لأن الظاهر لا يخرجها عن كونها ملكه، ثم إذا رفعها على القول بأنها لا تخرج عن ملكه بالعمارة فهل له ذلك؟ تفضلوا بالجواب. أما قبل فسخ الإجارة المعتادة وقبل الرجوع بالإذن بالعمارة فالواجب كراء العرصة فقط؛ لأن الفرض بأنه قد رأى مصلحة من تسليم أجرة العرصة أو نحوها، فأما بعد الفسخ للإجارة لظهور المصلحة فللعامر بالإذن الخيار: إن شاء رفع البناء، أو أخذ قيمته قائماً لا يستحق البقاء، وإن اختار القيمة كانت على الوقف، إما تسلم أو تبقى ديناً، وحينئذٍ كراء الحانوت معمورة، وأما حيث كانت بغير إذن فحكمه حكم الغاصب لا خيار له، بل يتعين عليه الرفع. (من جوابات العلامة إبراهيم بن خالد العلفي ¦).

(١) الفقيه يوسف.

(٢) ما لم تكن زكاة نفسه فليس للإمام أن يبرئ منها. إلا أن يكون مذهب الإمام ذلك جاز. (شرح فتح)⁣[⁣٢] (é). وكذا زكاة غيره ما لم يلتبس مالكها، فإن التبس صح البراء منها؛ إذ قد صارت مظلمة.

(٣) قلنا: الهادي # يعتبر التمليك في الزكاة فيما يمكن.

(٤) وإذا كان في العين الموقوفة أشجار كالنخيل والأعناب ونحوها فإنه لا يصح استئجارها؛ لأنه يؤدي إلى استئجار الشجر للثمر، وقد تقدم في الإجارة، وإنما تستقيم إجارتها حيث هي مزروعة وأجرها المتولي صح ذلك. (تهامي) (é).


[١] شكل على هذا حال قراءتنا بعد مذاكرة.

[٢] ويسقط ذلك الحق عن المبرأ ولو كان مذهبه أن الإبراء لا يصح، ويكون إبراء الإمام له كالحكم بسقوطها، أو كاستيفائها منه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).