(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  (دون ثلاث سنين(١)) لأن خلاف ذلك يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك.
  قال الهادي #: تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين، دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه(٢).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضاً(٣).
  قال الفقيه± علي(٤): أو يجدد(٥) الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث(٦) سنين.
  نعم، فإن أجر مدة طويلة(٧) صح مع الكراهة(٨)، ذكره في اللمع.
(١) وإنما قدرت بالثلاث السنين لأنها التي يحكم لذي اليد بالملك بها، كما يأتي. (شرح فتح).
(*) لكن ما الفرق بين التأجير وبين إخراج المنافع عن ملكه في صورة الإرث، كما قالوا: لا بالإرث فبحسبه ولا يبطل؟ (من إملاء سيدنا حسن ¦). يقال: لا فرق بين الموضعين، فيكون ما تقدم مقيداً بهذا، فإذا كانت الإجارة مستفيضة أو بجزء من الغلة صح التأجير. لكن يقال: الفرق خشية التباس الوقف بالملك مع طول مدة التأجير، وفي تمليك المنافع المملَّك قائم مقام المملِّك، ولا يؤجر إلا بما كان يجوز للموقوف عليه أن يؤجرها من المدة. (سماع سيدنا حسن ¦).
(*) وقال الإمام يحيى #: يكره إذا كان فوق خمس سنين، رواه عنه في البحر.
(٢) كراهة حظر± تمنع الصحة مع حصول اللبس. (نجري).
(٣) أي: مشهوراً.
(٤) وأطلقه في البيان ولم ينسبه إلى أحد.
(٥) لا معنى لتجدد الإشهاد؛ لأن قد انعقدت على وجه فاسد؛ لطول المدة. اهـ لعل ذلك مع عدم¹ العزم، وأما مع العزم على ذلك من أول الأمر فهي صحيحة. (é).
(*) وهذا حيث كانت يؤجرونها بالنقد، وكانت تؤخذ خفية، وأما إذا كانت على حصة من الغلة فلا يحتاج إلى إشهاد؛ لأن المقاسمة في كل سنة كافية. (سماع شامي) (é).
(٦) لعله مع العزم على ذلك وقت التأجير، وإلا لم ينعقد.
(٧) مع عدم اللبس.
(٨) حظر°. (é).