(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  قال الفقيه يوسف: إن كان المؤجر له صاحب المنافع صح ذلك(١)، وإن كان والياً كمتولي أوقاف المساجد ونحو ذلك فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد ونحوه مصلحة في طولها تفوت هذه المصلحة(٢) مع قصر المدة، وإلا فالإجارة فاسدة(٣) من أصلها، ذكر ذلك في الزهور.
  (و) السابعة: أن له (العمل بالظن فيما التبس مصرفه(٤)) قال الفقيه علي: ± الواجب أن يعمل بعلمه، فإن لم يحصل له علم نظر في الثقات المتصرفين قبله: فإن كان عملهم عن علم وجب الرجوع إليهم، وإن كان عملهم عن ظن فتقديم ظنه أولى(٥). وإن لم يحصل له ظن ولا من يرجع إليه فعلى أحد قولي المؤيد بالله والهدوية: يقسم بين± المصارف(٦)، كالذي التبس بين قوم محصورين، وعلى أحد
(١) ووجهه: أنه أجر ملكه، وهو المنفعة، سواء كانت تورث عنه أو تنتقل إلى من بعده بالوقف، بخلاف المتولي فليس بمالك للمنفعة. (إملاء سيدنا حسن ¦).
(*) والمذهب لا± يصح إلا حيث لا يحصل اللبس، ولا فرق بين صاحب المنافع وغيره. (مفتي) (é).
(٢) العبرة بالمصلحة التي لا تعارضها مفسدة مساوية، ولا عبرة بالسنين البتة. (من المؤلف). وذلك حيث لا يُخشى لبس كذلك ونحو ذلك. وكذلك كل حكم من الأحكام الشرعية إذا عارضه مفسدة فإنها تبطله إن كانت كذلك[١]. (وابل).
(٣) أي: باطلة.
(٤) فلو علم أنها وصية ولم يعلم لها مصرفاً، فإن كان له عرف كبعض البلاد أنهم يوصون بالحقوق السبعة حمل عليه، وهي: الزكاة، والفطرة، وبيت المال، والأخماس، وكفارة اليمين، والصلاة على القول، والصوم، وإلا كانت الغلة بيت مال، وأما الرقبة فلا يجوز بيعها إذا قلنا: وصايا العوام وقف. (é).
(٥) إن حصل له، وإلا رجع إلى± ظنهم.
(*) وجوباً°.
(٦) المنحصرين.
=
[١] أي: مساوية.