(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  قوليه: يكون الجميع لبيت المال.
  (و) الثامنة: أنه (لا يبيع(١)) شيئاً مما تعلق بما تولاه (بثمن المثل مع وقوع الطلب(٢)) من غير المشتري (بالزيادة(٣)) على ثمن المثل، فإن باع كان البيع فاسداً(٤)؛ لأنه قد خان فبطلت ولايته في ذلك(٥).
  فأما لو لم تقع المطالبة من الغير، لكن غلب في ظن المتولي أنه لو شهر بيع هذا الشيء حصل فيه من الثمن أكثر - قال المؤيد بالله: ± يصح البيع ويكره(٦) له. فقال الفقيه علي: هو على ظاهره، والكراهة للحظر.
(*) إن كان ملكاً فالرقبة، وإن كان وقفاً فالغلة¹ وتبقى الرقبة. (بيان معنى). وإذا التبس الحال هل وقف أو ملك فالأصل الملك±، ذكره الفقيه يوسف. (é).
(*) قال في الكواكب: ¹ فإن كان اللبس بين مصارف محصورة قسمت الغلة بينها بالسوية، وإن كانت غير محصورة بل وقع اللبس مطلقاً[١] فإن الغلة تكون لبيت المال، وكذلك الرقبة إذا لم يعلم كونها وقفاً، وإن عرف أنها وقف بقيت وقفاً. (كواكب) (é).
(١) ولا يؤجر±. (تذكرة) (é).
(٢) حال البيع وقبله، لا بعده[٢]. (é).
(*) وعلمه بالطلب. (حاشية سحولي). وقيل: ولو جاهلاً بالنظر إلى عدم صحة البيع، لكن لا ينعزل. (é).
(*) فإن عقد بقدر ثم طلب بأكثر لم ينتقض[٣] وإن خشي [أي: ظن] الغبن.
(٣) ظاهر هذا± ولو وقع التراضي بين المتولي والمشتري الأول، فيكون قوله: «والسوم على السوم» ليس على إطلاقه، فهو مطلق مقيد بما هنا. (é).
(٤) إلا أن تحصل الزيادة ثم نسي صح البيع. (غيث معنى).
(*) يعني: باطل لا¹ختلال العاقد، إذا كانت الزيادة لا يتسامح بها. اهـ قلت: ظاهره± ولو قلّت؛ لأنه خيانة.
(٥) وفي غيره؛ لأن الخيانة مبطلة للجميع.
(٦) تنزيه°.
[١] أي: التباساً غير مقيد بمصارف محصورة.
[٢] إلا حيث كان له الخيار فله الفسخ.
[٣] لتأديته إلى أن لا يستقر عقد ذي الولاية. (بحر) (é).