شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز

صفحة 265 - الجزء 7

  قوليه: يكون الجميع لبيت المال.

  (و) الثامنة: أنه (لا يبيع(⁣١)) شيئاً مما تعلق بما تولاه (بثمن المثل مع وقوع الطلب(⁣٢)) من غير المشتري (بالزيادة(⁣٣)) على ثمن المثل، فإن باع كان البيع فاسداً⁣(⁣٤)؛ لأنه قد خان فبطلت ولايته في ذلك⁣(⁣٥).

  فأما لو لم تقع المطالبة من الغير، لكن غلب في ظن المتولي أنه لو شهر بيع هذا الشيء حصل فيه من الثمن أكثر - قال المؤيد بالله: ± يصح البيع ويكره⁣(⁣٦) له. فقال الفقيه علي: هو على ظاهره، والكراهة للحظر.


(*) إن كان ملكاً فالرقبة، وإن كان وقفاً فالغلة¹ وتبقى الرقبة. (بيان معنى). وإذا التبس الحال هل وقف أو ملك فالأصل الملك±، ذكره الفقيه يوسف. (é).

(*) قال في الكواكب: ¹ فإن كان اللبس بين مصارف محصورة قسمت الغلة بينها بالسوية، وإن كانت غير محصورة بل وقع اللبس مطلقاً⁣[⁣١] فإن الغلة تكون لبيت المال، وكذلك الرقبة إذا لم يعلم كونها وقفاً، وإن عرف أنها وقف بقيت وقفاً. (كواكب) (é).

(١) ولا يؤجر±. (تذكرة) (é).

(٢) حال البيع وقبله، لا بعده⁣[⁣٢]. (é).

(*) وعلمه بالطلب. (حاشية سحولي). وقيل: ولو جاهلاً بالنظر إلى عدم صحة البيع، لكن لا ينعزل. (é).

(*) فإن عقد بقدر ثم طلب بأكثر لم ينتقض⁣[⁣٣] وإن خشي [أي: ظن] الغبن.

(٣) ظاهر هذا± ولو وقع التراضي بين المتولي والمشتري الأول، فيكون قوله: «والسوم على السوم» ليس على إطلاقه، فهو مطلق مقيد بما هنا. (é).

(٤) إلا أن تحصل الزيادة ثم نسي صح البيع. (غيث معنى).

(*) يعني: باطل لا¹ختلال العاقد، إذا كانت الزيادة لا يتسامح بها. اهـ قلت: ظاهره± ولو قلّت؛ لأنه خيانة.

(٥) وفي غيره؛ لأن الخيانة مبطلة للجميع.

(٦) تنزيه°.


[١] أي: التباساً غير مقيد بمصارف محصورة.

[٢] إلا حيث كان له الخيار فله الفسخ.

[٣] لتأديته إلى أن لا يستقر عقد ذي الولاية. (بحر) (é).