(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا فرق، بل حكم هذا حكم الصورة الأولى، ويكون للمؤيد بالله في المسألة قولان: قول يصح البيع فيهما ويكره، وقول لا يصح فيهما.
  قال مولانا #: وكلام الفقيه يحيى البحيبح فيه نظر عندي، والتفصيل الذي± ذكرناه أجود(١)، وهو الذي رجحه الفقيه حسن(٢).
  (و) التاسعة: أنه (لا يتبرع بالبذر حيث الغلة) مصروفة (عن حق(٣)) واجب على الواقف؛ لأن التبرع في حقوق الله لا يصح(٤)، لكن إذا أراد دفع البذر من نفسه ولا يأخذ عوضه بَذَرَ بنية القرض ثم يبرئ الميت(٥). فأما لو لم
(١) إلا أن يبيع± بالدون أو بثمن المثل لمصلحة، بأن يكون الطالب كثير المطل فله أن يبيع بالدون.
(٢) في تذكرته.
(٣) والصحيح أن© له أن يتبرع[١]؛ إذ التبرع له، لا عنه، ولا يحتاج إلى نية القرض. (بيان معنى). ومثله للفقيه حسن. فيملكه الميت بالبذر بنيته، وينبت الزرع على ملكه، ويجب تزكيته عنه، ويخرج عن ذلك الواجب، والوالد ¦ يذكر تقرير هذا للمذهب حفظاً عن مشايخه، وجعلوه كالهبة للميت لكفن أو دين. (حاشية سحولي لفظاً)، وقرره الشامي. وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) المتولي أو غيره. (شرح أثمار).
(*) فإن فعل كان الزرع له، وعليه أجرة الأرض، وتصرف عن ذلك الحق. (نجري) (é).
(*) فإن زرع المتولي الأ¹رض أو غرسها لنفسه لزمه أجرتها للواقف يخرجها عما عليه، وإن أخرج بعض الزرع أو الثمر عوضاً عن الأجرة جاز مع الولاية والمصلحة. (بيان بلفظه) (é).
(٤) لافتقارها إلى النية. (حاشية تذكرة).
(٥) أو يأخذ عوضه. (é).
(*) فإن لم يبرئ كان القرض باقياً في ذمته. (é).
[١] واختاره المتوكل على الله والمفتي والسلامي والشامي والسحولي.