(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  تكن الغلة عن حق جاز التبرع بالبذر.
  (ولا يضمن) شيئاً من غلات الوقف (إلا ما قبض(١) إن فرط(٢)) ولم يكن مستأجراً؛ لأنه أمين(٣) فلا يضمن إلا حيث فرط (أو كان أجيراً مشتركاً(٤)) فيضمن ضمان الأجير المشترك(٥)، فإن كان خاصاً فهو أمين.
  (و) العاشرة: أنه يجب أن (تصرف غلة الوقف في إصلاحه(٦)) إن كان فيه
(١) فيما يقبض، أو التصرف فيما لا يقبض. (é).
(*) ولا تكفي التخلية. (é).
(٢) أو جنى. (حاشية سحولي) (é).
(٣) وذلك إذا لم يكن أجيراً كان وديعاً، والوديع لا يضمن الوديعة بالتفريط إلا بعد قبضها، ولا تكفي التخلية إلا أن يجري العرف، ذكره #.
(٤) وقبض. (بحر) (é).
(*) فرع: ° وإذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة حتى صلبت، فإن كان منع من يزرعها فهو غاصب± [مع القبض. (é). وعليه الأجرة]، وإن لم يمنع، بل تركها لغير عذر فهو عاص، ولا يضمن، قيل: وتبطل± ولايته. (بيان بلفظه من الوصايا). ومثله في الصعيتري. لأنه خيانة، ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يتلف عيناً ولا منفعة. (é).
(*) والمشترك: الذي جعل له الإمام عشراً أو أقل أو أكثر، والخاص: حيث استأجره سنة، فإنه يكون في هذه الصورة خاصاً.
(٥) بعد القبض.
(٦) ظاهره أنها تصرف في إصلاحه ولو كان في المصرف خلل، والأولى أنه يقدم إذا± كان فيه خلل، كما تباع الدار لإصلاحه. (سماع سيدنا صلاح الفلكي)، ومعناه في الكواكب والبيان.
(*) وله بيع بعض± منه لإصلاح بعض. قيل: إن اتحد± الواقف والوقف والمصرف. اهـ وقيل: لا فرق.
(*) فلو خرب المسجد فلا يجوز بيع بعضه لإصلاح بعض بلا خلاف[١]. بخلاف الدار الموقوفة فيجوز بيع البعض¹ لإصلاح البعض إذا لم يمكن إلا بذلك. والفرق بين المسجد والدار بأنه يزول المقصود في الدار، وهو السكنى، بخلاف المسجد إذا خرب فإنه لا يزول المقصود بخرابه - وهو الصلاة - إذا كانت البقعة باقية. (وشلي).
=
[١] وقيل: يصح± البيع إذا كان لا يمكن الإصلاح إلا به.