شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز

صفحة 268 - الجزء 7

  خلل (ثم) ما فضل صرف (في مصرفه(⁣١)) مثال ذلك: دار موقوفة على مسجد، فإن ما حصل من كراء تلك الدار يصرف في عمارتها إن كان فيها خلل، فما بقي صرف إلى المسجد⁣(⁣٢)، وهذا إذا± تغيرت عن حالها التي كانت عليها يوم الوقف⁣(⁣٣)، فأما لو أراد المتولي توسيعها أو تقوية بنائها لم يحسن ذلك⁣(⁣٤) إلا مع غنى المصرف المذكور؛ لأن ذلك بمنزلة كسب مستغل آخر لذلك المصرف.

  (وكذلك) حكم (الموقوف عليه) نحو: أن يقف رجل أرضاً لمسجد، ثم يقف رجل آخر أرضاً على تلك الأرض - فإنها تصرف غلة الأخرى في إصلاح نفسها أولاً، ثم في إصلاح الأرض التي هي موقوفة عليها (ثم) إن فضل شيء من غلة الأرض الأولى والأخرى صرف (في مصرف) الوقف (الأول) وهو المسجد⁣(⁣٥) أو نحوه، ذكره المؤيد± بالله.


(*) ومن جملة إصلاحه تقديم بذره. (é).

(*) وهذا حيث لم يكن في المسجد خلل، فإن كان فيه خلل فهو أقدم في إصلاحه. (é).

(١) مسألة: ±من وقف موضعين على مصرف واحد لم يجز أن يصرف غلات أحدهما إلى الثاني إلا إذا كان الواقف لهما واحداً. (بيان بلفظه). وفي حاشية: «بلفظ واحد±»، نص عليه في الكواكب في مسألة المنارة.

(٢) لأن مقصود الواقف تأبيد الرقبة للانتفاع، وهي إذا اختلت بطل الانتفاع، فتقديمها بالإصلاح معلوم من قصد الواقف، والله أعلم. (شرح بهران).

(٣) فإن كانت مختلة حال الوقف فله الإصلاح أيضاً. اهـ لعله حيث± لا يمكن الانتفاع به إلا بالإصلاح، أو كان يخاف فساد الباقي، وإلا كان من اكتساب مستغل حكمه حكمه. (شامي) (é).

(٤) ولا يجوز، فإن فعل ضمن±. (é).

(٥) وإذا انهدم المسجد وذهب قراره عاد لكل ما وقف¹ وقفاً، وإن انهدمت الأولى على وجه لا يمكن أن تعود بأن صارت نهراً بقيت الدار الثانية¹ للمسجد. (سحولي). وقيل: حيث انهدم المسجد تكون الدار الثانية وقفاً على الدار الموقوفة أولاً؛ لكون الدار الأولى باقية وقفاً؛ لأنها تصرف فيها وهي باقية. (سماع هبل).