(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  وقال القاضي زيد: لا يدخل الوقف الثاني مدخل الأول، فلا تصرف فضلة الأرض الأخرى إلى المسجد، بل تحفظ للأرض الموقوفة أولاً.
  (و) من وقف داراً على الفقراء أو أرضاً لم يجز لأحد من الفقراء أن يسكن تلك الدار، ولا أن يزرع تلك الأرض ونحوهما إلا بإذن المتولي، و (من استعمله لا بإذن واليه فغاصب غالباً(١)) احترازاً من الخانكات(٢) فإنه يجوز استعمالها من دون إذن المتولي، ذكر معنى ذلك أبو مضر.
  وقال الفقيه يوسف: بل يتبع± العرف في الاستئذان في الخانكات(٣).
  قال مولانا #: ولعل أبا مضر لا يخالف في ذلك. وكذا إذا استعمل الوقف غير الفقراء ليدفع الأجرة إليهم فإنه يكون غاصباً. فالمستعمل للوقف من غير ولاية إذا كان غاصباً (فعليه الأجرة، وإليه صرفها(٤)) لا إلى المتولي للوقف؛
(١) ولعله يحترز بـ «غالباً» مما لو كان الموقوف عليه معيناً، ولم يكن الوقف عن حق - فإنه يأثم إن استعمل أو أتلف ثمر الشجر الموقوفة بغير إذن المتولي، ولا تتبعه أحكام الغاصب، والله أعلم. (حاشية سحولي).
(*) قال الفقيه محمد بن سليمان: ينظر في منازل المسجد إذا كان قد حاز بعضها رجل فقرأ فيها، وأراد آخر أن يقف معه ولكنه يشغل الأول عن القراءة دون المرقد، هل يكون الأول أحق بها على الإطلاق أو له حريمه كما قال الناصر في الواقف في السوق، أو يقال: له المنع وقت القراءة دون المرقد؟ أو يقال: إنها كالمسجد فليس له المنع من الزائد على منامه؟ ينظر في ذلك. ذكر بعضهم أنه يمنع ذكره الدميري في حياة الحيوان في ذكر النحل أنه إذا كان بعض الدرسة يشغل البعض الآخر فإنه يخرج من المنازل. اهـ وقرر سيدنا حسين المجاهد خلافه أنه لا يخرج¹ مطلقاً لأن له حق في مكانه. اهـ بل الحق لهم على سواء، ومثله عن المهدي بن عبدالهادي الحسوسة. (é).
(٢) وكذلك آلات± المسجد من المسرجة ونحوها. (حاشية سحولي).
(٣) منازل المساجد. وقيل: هي التي تجعل في الطرقات سماسر، وهي التي ينزلها المسافرون.
(٤) وهذا يخالف ما لو أتلف متلف ملكاً للمسجد، سواء كان من غلات أوقافه أو من غيرها فإنها تلزمه القيمة، يدفعها إلى من له ولاية، ولا يكون له أن± يصرفها بنفسه في مصالح المسجد إذا لم يكن له ولاية، ولا له أن يقف شيئاً على المسجد بدلاً عن ذلك إلا
=