شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 419 - الجزء 1

  وقال بعض المتأخرين⁣(⁣١): الأولى أن يكون كالعادم.

  قال مولانا #: والتحقيق± عندي أن البائع⁣(⁣٢) إذا كان حاضراً وجب على الطالب ترك المماكسة إذا خشي فوات الوقت بها، ويعطي البائع سومته ما لم يجحف بحاله، فإن خشي فوت الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو كالواجد⁣(⁣٣) فلا يتيمم.

  (ويجب) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن (شراؤه⁣(⁣٤) بما لا يُجْحِفُ(⁣٥)) وحَدُّ الإجحاف: أنه إن كان مسافراً أن ينقص± من زاده الذي يبلغه ولو كان غنياً في بلده⁣(⁣٦)، وإن كان حاضراً فقال الفقيه علي: أن يتضرر⁣(⁣٧).


(١) الفقيه يحيى بن أحمد.

(٢) أو وكيله±. (é).

(٣) بل كالعادم±، ذكره النجري، واختاره إمامنا. (شرح فتح). و (é). كمن خشي باستطلاع الماء من البئر فوات الوقت فيتيمم. (وابل معنى). (é).

(٤) وتسخينه. (هداية).

(*) ولو زاد على قدر حاجته؛ لأن الزائد من الماء يبقى له، بخلاف ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج أن المتمتع إذا لم يجد من يشاركه في الهدي عدل إلى الصوم ولو وجد البقرة أو البدنة؛ لأن الزائد على الواجب يصير للفقراء. (نظرية المفتي ¦). وفي هامش البيان: فإن كان± لا يجد من يبيع منه إلا قربة وهو يكفيه دونها فيأتي القول الذي في الحج، فلا يجب عليه الشراء. (é). [بل يعدل إلى التيمم].

(*) وأما لو وجد من ينظره بثمنه إلى وقت يساره؟ قال الفقيه عماد الدين: الأقرب أنه يجب عليه حيث لا مِنَّة. (يواقيت). وقيل: لا يجب± - [حيث حصلت مِنَّةٌ. (é)] - لأنه لا يوصف بالوجود. (بيان، وزهور).

(٥) إذا لم يتضيق± عليه دين، وإلا وجب تقديم حق الآمي. (معيار) و (é).

(*) قال في الحفيظ: ± ويقدم شراء الثوب على الماء؛ لأن للماء بدلاً، بخلاف الثوب. (é).

(٦) ولو أمكنه القرض. (é). ومثله في البيان.

(٧) قوي شامي وتهامي، واختاره في شرح الفتح، وقد ذكره في الشرح والتقرير، ولعله أولى؛ =