شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 271 - الجزء 7

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

  (و) اعلم أن (رقبة الوقف النافذ⁣(⁣١) وفروعه⁣(⁣٢) ملك لله تعالى) والنافذ حيث لا يكون موقوفاً على شرط ولا وقت مستقبل⁣(⁣٣)، ولا خارجاً مخرج الوصية، نحو أن يقف بعد موته، فإنه قبل حصول الشرط والوقت والموت باق على ملكه، وليس بنافذ حتى يموت أو يحصل ما قيد به، فإذا نفذ بأحد هذين


(١) وعلى الجملة± أن ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كنتاج البهائم وأصول الشجر وأغصانها التي لا تقطع في العادة فوقف، وما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالثمر واللبن ونحوه فملك للموقوف عليه. (é).

(٢) (غالباً) وقولنا: «غالباً» ليخرج الثمر والصوف واللبن والبيض، فهذه يملكها± المصرف، ويتصرف فيها بما شاء، وكذا ما كان يعتاد قطعه من أغصان¹ الشجر الموقوفة كأغصان التوت ونحوه، وما يقطع من الأثل؛ لأنه بمثابة الثمرة. فلو حضنت الدجاجة الموقوفة بيضها فصار فراخاً كانت وقفاً±، وإن حضنت بيض غيرها لم يصر وقفاً±. ولو غصب بيض الدجاجة الموقوفة وأحضن أخرى وصارت فراخاً فلعله يملكها± الغاصب؛ لأن ذلك استهلاك، ويجب عليه قيمة البيض للموقوف عليه. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) ولا يصح استثناء± الأولاد. (شامي، وتهامي). ومثله في جواب الإمام عزالدين #، أجاب نظراً، قال: لا يصح؛ لأنه إذا وقفها فقد صارت رقبتها لله تعالى، وأولادها بعض منها وقطعة من جسدها، فلا يصح استثناؤهم، فلما عرض هذا الجواب على أهل المعرفة أنكره من أنكره منهم، واستبعده، فبحثت عن هذه المسألة في الكتب الفقهية فوجدت في الذريعة [لأحمد بن محمد شعلل] منصوصة أنه لا يصح الاستثناء. وقرره للمذهب. اهـ (من أجوبته #). وقال المفتي: يصح استثناء ذلك، وأخذه من قولهم: «فيصح وقف أرض لما شاء» إلخ.

(*) وعند مالك وأحد قولي الشافعي: أنها ملك للواقف. وأحد قولي الشافعي: أنها ملك للموقوف عليه. (بحر).

(٣) نحو: إذا جاء رأس الشهر.