شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 273 - الجزء 7

  الانتفاع به في الوجه المقصود، ومع الفساد⁣(⁣١) يكون كالنابت من±الثمر⁣(⁣٢)، ذكر ذلك في الزهور.

  نعم، ومتى نفذ الوقف لم يجز فيه شيء من التصرفات؛ لأن عينه (محبسة للانتفاع) بها (فلا ينقض) ذلك الوقف، ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا عتقه⁣(⁣٣) (إلا) أن ينقض الوقف (بحكم) حاكم انتقض؛ لأن فيه خلاف أبي حنيفة وغيره⁣(⁣٤)، اللهم إلا أن يصير


(١) وصورة الذي لا يفسد: أن يأخذ الغرسة كالريحان والورد وتبقى على حالها فسقاها أو المطر فكبرت. وصورة الذي يفسد: أن يأخذ العود فينبت في عرضه، هذا هو المراد بالفساد، كعود الأثل ونحوه، ذكره في البحر (é).

(٢) والحيلة في± أن يكون ملكاً: أن يشتريه بعد قطعه؛ لأنه لا ينتفع به في الوجه المقصود، وقطعه مصلحة للشجر. (صعيتري). وأما ما ينبت من أثمار أشجار الأرض الموقوفة فهو ملك للموقوف عليه، إلا حيث بذره يتسامح به فهو لمالك الموضع، وما نبت من أغصانها أو عرق منها فهو وقف. (بيان) (é).

(٣) فلو وقف نصف عبده ثم أعتق النصف الثاني لم يسر العتق إلى الوقف⁣[⁣١]، بل يتبعض، ذكره الأمير± الحسين. قال الفقيه يوسف: فلو بلغ الوقف إلى حال لا ينتفع به في المقصود به ثم بيع لم يسر العتق⁣[⁣٢] إليه؛ لأن السراية إنما تكون وقت العتق، لا بعده، وقال السيد [قوي حثيث.] الهادي بن يحيى: إن العتق يسري إلى الوقف مطلقاً [يريد حالة إعتاقه.]. ولعله أولى؛ لأن العتق يسري إلى ملك الآدمي، فكذا إلى ملك الله تعالى. (بيان بلفظه). وبنى عليه المؤلف، ومثله في الغيث. وأجيب بأنهما حقان لا مزية لأحدهما على الآخر، فالوقف حق لله تعالى، والعتق حق لله تعالى، فحينئذٍ لا يسري. (إملاء مولانا المؤيد بالله محمد بن القاسم ¦). ينظر.

(٤) زفر. (حاشية سحولي). ومحمد ومالك والإمامية وابن أبي ليلى، قالوا: ويجوز له الرجوع ما لم يخرج عن يده.


[١] وذلك لأن العتق لا يصح إلا من مالك، والرقبة لله تعالى، ولأن بالوقف قد صارت المنافع للموقوف عليه، فلا يجوز إبطالها بالعتق. (بستان بلفظه).

[٢] بل يسري± [٠]. اهـ يعني: بعد البيع على المختار، خلاف ما قاله الفقيه محمد بن يحيى: دليله قتله.

[٠] ومثله في الغيث، وهذه ترد في المعاياة، وهي أن يقال: أين عتق يسري بعد مدة طويلة؟ (غيث).