شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 274 - الجزء 7

  مجمعاًً عليه⁣(⁣١) أو يتقدم⁣(⁣٢) حكم بصحة⁣(⁣٣) الوقف فإنه لا ينتقض بعد ذلك بحكم ولا غيره.

  (ولا توطأ الأمة) الموقوفة (إلا بإنكاح(⁣٤)) ويجوز كون الزوج هو الواقف أو الموقوف⁣(⁣٥) عليه أو أجنبي.


(١) المراد أنه لا± يصير مجمعاً عليه إلا أن يتقدم حكم.

(*) والمجمع عليه أن يكون غير منقول ولا مشاع، وأن يعين المصرف، وأن يكون المصرف مؤبداً، وأن يخرجه من يده⁣[⁣١]، وأن لا يقف على نفسه، وأن يخرجه مخرج الوصية أو حكم به حاكم، وأن لا ينقسم. (صعيتري). وأن يقصد القربة، وأن يكون بصريح الوقف، وأن يكون الثلث فما دون.

(٢) الأولى⁣[⁣٢] أن يقال: بأن يتقدم حكم بصحته±؛ إذ لا صورة للمجمع عليه؛ لأن الشافعي في أحد قوليه يجعله ملكاً للواقف، وفي قول آخر يجعله ملكاً للموقوف عليه، فكيف يتأتى الإجماع إلا إذا حكم الحاكم بصحة الوقف؛ لأنه يقطع الأقوال بحكمه بصحة الوقف ولوازمه من عدم البيع وجميع التصرفات التي يعتد بها قول المخالف، فتصير تلك الأقوال ساقطة بعد الحكم. (é).

(٣) مسألة: ±من وقف شيئاً على زيد ثم وقفه ثانياً على غيره، وحكم حاكم بصحة الوقف الآخر، ثم حكم حاكم بصحة الوقف الأول - فإنه يكون الحكم الأول أولى؛ لأنه قد وافق قول قائل⁣[⁣٣]. (بيان) (é). هذا حيث لم يصح إجماع أهل البيت #، أو بناء على أنه ظني، وإلا نقض الحكم.

(٤) ويكون الولد الحادث عن النكاح وقفاً كأمه±. (حاشية سحولي).

(٥) تنبيه: لو أن رجلاً وقف نصف أمته على شخص، ثم أعتق نصفها الآخر - ثبت لذلك أحكام، منها: أنه إذا تزوجها الموقوف عليه فأولدها كانت ولاية نكاح أولاده منها إليه وإلى الواقف؛ إذ ولاية البعض الموقوف إلى الواقف =


[١] لأن الناصر ومالكاً يقولان: لا بد أن يخرجه عن يده إلى الموقوف عليه. (بستان).

[٢] في نسخة: صوابه أن يقول: بأن يتقدم حكم بصحة الوقف؛ لأنه لا صورة للإجماع مع عدم الحكم.

[٣] يعني: قول أبي حنيفة، وقول الناصر ومالك أيضاً، وقول من يقول: إن للواقف نقل مصرف الوقف. (بستان).