شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 275 - الجزء 7

  قال الفقيه محمد بن يحيى: فلو وطئها± الواقف أو الموقوف عليه لا بإنكاح حد مع العلم.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: ويلحق نسبه± مع الجهل⁣(⁣١)، فتلزمه القيمة⁣(⁣٢)، وتصرف حيث تصرف قيمة الموقوف⁣(⁣٣) إذا تلف، ومع العلم يكون وقفاً ولا يلحق النسب، وأما المهر فيلزم الواقف للموقوف عليه، وأما الموقوف عليه⁣(⁣٤)


= والبعض المعتق إلى الأب، وهو الموقوف عليه، ويستحق الأب من مهور بناته منها نصفهن؛ لأنه موقوف عليه أنصافهن، وهذه تورد في المعاياة، وهوأن يقال: أين امرأة لا يصح نكاحها بإذن أبيها وحده، بل لا بد من إذن ولي معه؟ وأين يصح أن يكون شخص نصفه موقوف على نصفه الآخر؟ وهذا حيث مات الموقوف عليه، فإن أولاده أنصافهم الموقوفة تصير لورثة الموقوف عليه، وهي الأنصاف المعتقة منهم. ومنها: أنه إذا مات الموقوف عليه ورثوا نصفه بالنصف العتيق، والنصف الآخر يحتمل أن يكون للعصبة الساقطة بالأولاد، ويحتمل أن النصف الحر يسقط به من يسقطه البنون فيرثه البنون أيضاً. ومنها: أنه إذا بطل نفعهم في الغرض المقصود بالوقف فإنه يبطل الوقف، بدليل صحة بيعه حينئذ، وإذا بطل سرى العتق±، وهذه تورد في المعاياة، وهو أن يقال: أين عتق يسري بعد مدة مديدة؟. ذكر ذلك في الغيث مع زيادة. (شرح بهران).

(١) ولا تصير أم± ولد.

(*) ويكون الولد حر¹ أصل.

(٢) وقت الوضع±. (é).

(*) وكذا أرش ما نقص بالولادة. (é). فإن لم يكن له قيمة فبأقرب وقت يكون له قيمة. (é).

(٣) وهو يقال: لم قلتم حيث استهلك الولد بالحرية تلزم القيمة، وتكون على التفصيل، وهلا قلتم: يشتري بالقيمة شيئاً للإعاضة، كمن أتلف شيئاً من الوقف؟ (حاشية سحولي). لو قيل: إنه استهلكه قبل أن يصير وقفاً؛ لأنها علقت به حراً، فلم يستهلك وقفاً - لم يبعد.

(٤) لأن المهر عوض بضع الأمة، والمنافع له، وكذا قيمة الولد حيث كان جاهلاً لا تلزمه±؛ لأنها لو لزمت من غيره كانت له. (غيث).