(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  فلا مهر عليه(١)؛ لأنه لو وجب على غيره استحقه هو.
  (و) يجب (على بائعه(٢) استرجاعه(٣)) واستفداؤه بشراء أو غيره ولو بألوف(٤).
  قال الفقيه علي: إلا أن يلحقه بإخراج ما يستفدي به تلف أو ضرر(٥) لم يلزمه (كالغصب(٦)) فإنه لا يلزم استفداء الغصب بما يجحف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) بل يلزمه ويسقط±؛ لئلا يخلو البضع من حد أو مهر. (عامر).
(٢) ونحو البيع±. (é). وأراد بنحو البيع: الهبة، والنذر، وكل من ثبتت يده عليه ثم أزاله عن يده. (شرح أثمار معنى)[١].
(٣) وأما بيع اليد فحرام بالإجماع. (هداية)[٢]. ومن زعم أنه عرف بين الناس، وأن العرف طريق من طرق الشرع - فقد كذب؛ إذ لا يصح البيع إلا من مالك، لا من صاحب اليد الشارك بالإجماع، والعرف فيه كالعرف في الربا، وأيضاً يستعملونه في مال الأيتام والمساجد والمناهل مما لا يجري[٣] عليه العرف ولا يعرف منه الرضا. (هامش هداية).
(*) وأما ما يبيعه الأئمة عند الجهاد من أوقاف المساجد فلم أجد فيه نصاً. (مفتي). يقال: قد قالوا في الطرقات المسبلة والأسواق: يجوز الإذن بإحياء شيء يتضمن فيه مصلحة بشرط عدم التضرر، ويصير ملكاً للمأذون له، فلو ألحق ما ذكر بذلك لم يكن بعيداً، وكذا في نقل مصلحة إلى أصلح منها، فيكون هذا منه. (شامي).
(٤) قال #: ولو بلغ مبلغاً عظيماً؛ لأن فعله معصية، فيجب الاجتهاد في الخلاص منها. (بستان).
(٥) لا بد من الإ±جحاف كما يأتي. (é).
(٦) «غالباً» احتراز من بعض أحكام الغصب فإنها لا تثبت، وذلك حيث غيَّر العين فإنه في الغصب يفصل في التغيير، ويخير المالك كما سيأتي، بخلاف العين الموقوفة فلا يخير± مطلقاً، بل يستحق المتولي ردها من دون تخيير. (وابل) (é). يقال: لو انتهى التغيير بها إلى حد يبطل معه الانتفاع في الوجه المقصود فلعله يثبت التخيير، والله أعلم. وعن الشامي: الظاهر± عدم التخيير؛ لأنه لا يخرج عن كونه وقفاً إلا بالبيع. (é).
[١] لفظ شرح الأثمار: وأراد بنحو البائع الواهب والناذر وكل من ثبتت يده عليه ثم أزاله عن يده إلى غيره.
[٢] وفي حاشية في نقلة اليد في الوصايا: إن كان ثم غرامة حاصلة يتوجه جعل الثمن في مقابلها صح البيع، وإلا فلا. (إملاء) (é).
[٣] والمقرر خلافه. é في جري العرف فيجري عليه كما يجري له.