(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  وهل يرجع على المشتري بالغلة(١) أم لا؟ ينظر(٢) في ذلك: فإن كان البائع هو الموقوف عليه(٣) ولم ينتفع به المشتري فلا شيء(٤) عليه¹، وإن انتفع وجبت عليه(٥) سواء كان ±البائع عالماً بتحريم البيع(٦) أو جاهلاً؛ لأنه وإن علم فإباحته للمنافع في مقابلة عوض(٧) وقد بطل±، ومن قال(٨): إن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها فلا رجوع، وهذا إذا قلنا: بأن بيع± الوقف باطل، أما إذا قلنا بأنه فاسد فالغلة للمشتري.
  تنبيه: اعلم أن الوقف لا يخلو: إما أن يكون قد حكم به حاكم أو لا، إن حكم به حاكم كان بيعه باطلاً اتفاقاً، وإن لم يحكم به: فإن باعه غير الواقف فبيعه باطل وفاقاً، وإن باعه الواقف فإن كان البائع والمشتري عالمين(٩) أن هذا البيع لا يجوز كان باطلاً، وإن كانا جاهلين فقال السيد يحيى بن الحسين: إنه
(١) أعني: الأجرة.
(٢) أي: يفصل.
(٣) وحيث البائع الواقف يلزم المشتري± رده إلى الحاكم[١]؛ إذ قد بطلت[٢] ولايته، ويلزم المشتري أجرته، ويرجع بها على البائع إن لم ينتفع به ولا علم بأنه وقف[٣]. (بيان) (é).
(٤) لأنه في يده برضا صاحبه (شرح بهران).
(٥) أعني: الأ±جرة، وتكون للموقوف ¹عليه. (هامش بيان). وقيل: للواقف.
(*) ما لم يضمن له الواقف ضمان¹ الدرك. (تعليق الفقيه علي) (é).
(٦) ينظر في لزومها مع العلم، والقياس لا شيء. اهـ بل تلزم هنا؛ لأنه محظور.
(٧) وهو الثمن. (بستان).
(٨) المنصور بالله والفقيه محمد بن سليمان وعلي خليل والزوائد. (بيان). والفقيه محمد بن يحيى.
(٩) أو أحدهما. (عامر) (é).
[١] هذا حيث الموقوف عليه غير معين أو غير آدمي، وإلا كان أولى. (é).
[٢] إلا أن يتوب± ويصلح فإنها تعود ولايته؛ لأن ولاية الواقف أصلية. (بستان بلفظه).
[٣] ما لم يضمن له الواقف ضمان الدرك. (é). فيرجع وإن انتفع. (تعليق الفقيه علي) (é).