(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  فاسد(١)؛ لأن المسألة اجتهادية، فيصير كبيع المدبر(٢).
  وقال علي± خليل: إن بيعه باطل. وكذا عن الفقيهين محمد بن سليمان ويحيى البحيبح؛ لان الملك في الفاسد إنما يحصل بالقبض بالتراضي، ولا يصح التراضي هنا؛ لأن الحق لله تعالى.
  قال #: وهذا حسن، ولكن الفرق بينه وبين المدبر يدق(٣)، قال: ولعله يمكن الفرق بأن الوقف أقوى من التدبير في خروج الموقوف عن الملك؛ بدليل أنه لو أعسر مالك المدبر بطل التدبير(٤) وجاز بيعه، فدل على أنه بقي له ملك ضعيف، بخلاف الوقف فإنه لا يبطل(٥) بإعسار ولا ضرورة، فدل على خروجه عن ملك الواقف بالكلية. قال #: هذا أجود ما يمكن من الفرق بينهما(٦)، والله أعلم.
  (فإن تلف(٧)) الوقف (أو تعذر) استرجاعه بعد بيعه (فعوضه(٨)) وهو
(١) فيه نظر؛ لأنه لا فائدة في العلم والجهل في الصحة والبطلان في المعاملات، ذكره الفقيه يحيى البحيبح، واعترض على أبي مضر في اعتبار ذلك. (إملاء).
فائدة: هل يصح من البائع إقامة بينة بالوقف أو لا؛ لأن بيعه يكذب دعواه؛ إذ كأنه أقر بنفوذ البيع وصحته، ودعواه للوقف يبطل ما أقر به؟ والجواب: أنه يصح منه إقامة البينة، وتسمع حسبة وإن لم تصح الدعوى لأجل المدعي؛ والأصح± قبولها من المدعي؛ إذ كأنه ادعى فساد البيع، والبيع صحيح وغير صحيح فله دعوى ذلك، ولكن لا يصدق إلا ببينة، ولو قيل: إنها لا تسمع منه لزم أن لا تسمع لعاقد البيع على فساد ما عقده، والظاهر خلافه، فتقبل بينة البيع ودعواه. (دواري). وهذا بخلاف ما إذا ادعى بعد البيع أن أباه غائب أو نحو ذلك لم تسمع دعواه.
(٢) فعلى هذا تكون الغلة للمشتري. (شرح بهران).
(٣) حيث بيع لا لفسق ولا ضرورة.
(٤) صوابه: جاز± بيعه؛ إذ لا يبطل إلا بعد البيع.
(٥) بمعنى لا يجوز بيعه؛ ولأن النبي ÷ أمر ببيع المدبر ولم يأمر ببيع الوقف. (مفتي).
(٦) هذا الفرق على أصل علي خليل، وإلا فهو باطل± فيهما. (é).
(٧) تحت يده إن كان غير منقول. (é).
(٨) وإن دفع القيمة للموقوف عليه أو لوارثه ثم عاد الأول فإنه يرجع± بالقيمة على من دفعها إليه. (بيان) (é).
=