(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  قيمته(١) يوم الإتلاف(٢) أو يوم الإياس(٣) من الاسترجاع لازم للمتلف وللبائع، وإذا كان الوقف على غير البائع(٤) لزمته(٥) الأجرة إلى وقت الإياس(٦).
(*) قيل: وإذا كان البائع للوقف هو الموقوف عليه أو وارثه وتعذر استرجاعه لزم البائع له قيمته للواقف أو وارثه على قول الهدوية، وعلى قول المؤيد بالله تكون للمصالح، وعلى القولين معاً يكون مخيراً بين دفع القيمة أو يأخذ بها شيئاً يقفه. (شرح أثمار، وبيان). وقيل: لا يلزم± شيء؛ لأنها لو لزمت غيره كانت له، فكذا منه؛ قياساً على المهر إذا وطئها فإن المهر لا يلزمه، فكذلك هنا، والله أعلم. يقال: فلو كان الوقف عن حق؟ [الظاهر لزوم قيمة العين غير مسلوبة المنافع. (é)] لعله يقال: يشتري به شيئاً ويقفه. (سماع سيدنا علي ¦). وفي حاشية السحولي: لعله يقال: يجب أن يشتري بعوضه عيناً ويقفها كالأولى. (سماع).
(١) أو مثله.
(٢) هذا حيث لم يتقدم¹ غصب، فإن تقدم غصب فقيمته يوم الغصب حيث لم يزد زيادة مضمونة، وإلا خير[١] كما ياتي. (é).
(٣) تنبيه: إذا رجع الوقف المبيع بعد أن عوضه البائع بوقف آخر كانا جميعاً± وفقاً، وثواب كل لمن وقفه، إلا أن يشترط± في وقف الثاني أن لا يرجع الأول فإنه يعود ملكاً، [ويكون الوقف الثاني كوقف انقطع مصرفه، فيكون منافعه للواقف ووارثه] ذكر معنى ذلك المؤيد بالله #، وهذا بخلاف الهدي إذا عوض عنه ثم عاد فإنه يعود ملكاً للمهدي. ووجه الفرق بينهما أن الوقف استهلاك كالعتق، بخلاف الهدي، وإذا كان دفع القيمة للموقوف عليه أو وارثه رجع± بها عليه بعد رد الأول. (شرح بهران).
(*) فإذا دفع القيمة للموقوف عليه أو لورثته ثم عاد الأول فإنه يرجع± بالقيمة على من دفعها إليه. (بيان).
(٤) وكذا إذا كان عليه على قول من يقول: إن الإباحة تبطل ببطلان عوضها.
(٥) أي: البائع.
(٦) أو وقت التلف إن تلف من غير إياس. (é).
(*) بل إلى وقت التسليم للقيمة.
[١] أي: المصرف.
[*] بين ضمانه يضمنه يوم الغصب ومكانه، أو يوم التلف ومكانه.