شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 280 - الجزء 7

  والقيمة⁣(⁣١) عندنا تكون (لمصرفه) وهو الموقوف عليه، سواء كان غنياً¹ أم فقيراً على الصحيح، وهو قول الحقيني وأبي طالب.

  (و) تبرأ ذمة متلف الوقف وبائعه بتسليم العوض إلى الموقوف عليه⁣(⁣٢) و (إن لم يقفه(⁣٣)) بل إن شاء دفعه إليه⁣(⁣٤) وإن شاء اشترى به شيئاً⁣(⁣٥) ووقفه عليه±(⁣٦)، وولاية الوقف⁣(⁣٧) والشراء إليه على الصحيح± من قولي المؤيد بالله، وقوله الآخر: إلى الواقف.

  وعند المؤيد بالله: يصح أن يشتري بعوضه عبداً ويعتقه⁣(⁣٨)، أو يعتق عبداً يملكه عن ذلك.


(١) وكذا الأجرة

(٢) إذا كان الولاية إليه. اهـ بل لا فرق±.

(٣) بل لا فرق. (é).

(٤) وانتفع به. (é).

(*) فإن قلت: وكيف يستحق الموقوف عليه قيمة الرقبة وهي ملك لله تعالى على ما تقدم لا للموقوف عليه؟ قلت: هذا الذي ذكرت هو حجة المؤيد بالله، والجواب عنها: أنها وإن كانت لله تعالى فالموقوف عليه أخص بها من غيره؛ لاستحقاقه منفعة العين دون غيره. (غيث).

(٥) ولو من غير± جنسه. (é).

(٦) على القول بأن المتولي يقفه، وليس كذلك.

(*) وهذا أحوط؛ لئلا يبطل غرض الواقف، ولأجل خلاف المؤيد بالله أن القيمة للمصالح. (بستان).

(*) فلو بعد أن وقف العوض رجع الأول⁣[⁣١] فإنهما معاً يصيران± وقفاً؛ لأن الوقف استهلاك كالعتق. (زهور) إلخ.

(٧) لأنه صار في يده كالمظلمة، فكأنه وقفه وهو مالك.

(*) والصرف. (شرح بهران).

(٨) لأن العتق من المصالح.


[١] وقيل: يكون هذا الوقف كوقف انقطع مصرفه.