(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  والقيمة(١) عندنا تكون (لمصرفه) وهو الموقوف عليه، سواء كان غنياً¹ أم فقيراً على الصحيح، وهو قول الحقيني وأبي طالب.
  (و) تبرأ ذمة متلف الوقف وبائعه بتسليم العوض إلى الموقوف عليه(٢) و (إن لم يقفه(٣)) بل إن شاء دفعه إليه(٤) وإن شاء اشترى به شيئاً(٥) ووقفه عليه±(٦)، وولاية الوقف(٧) والشراء إليه على الصحيح± من قولي المؤيد بالله، وقوله الآخر: إلى الواقف.
  وعند المؤيد بالله: يصح أن يشتري بعوضه عبداً ويعتقه(٨)، أو يعتق عبداً يملكه عن ذلك.
(١) وكذا الأجرة
(٢) إذا كان الولاية إليه. اهـ بل لا فرق±.
(٣) بل لا فرق. (é).
(٤) وانتفع به. (é).
(*) فإن قلت: وكيف يستحق الموقوف عليه قيمة الرقبة وهي ملك لله تعالى على ما تقدم لا للموقوف عليه؟ قلت: هذا الذي ذكرت هو حجة المؤيد بالله، والجواب عنها: أنها وإن كانت لله تعالى فالموقوف عليه أخص بها من غيره؛ لاستحقاقه منفعة العين دون غيره. (غيث).
(٥) ولو من غير± جنسه. (é).
(٦) على القول بأن المتولي يقفه، وليس كذلك.
(*) وهذا أحوط؛ لئلا يبطل غرض الواقف، ولأجل خلاف المؤيد بالله أن القيمة للمصالح. (بستان).
(*) فلو بعد أن وقف العوض رجع الأول[١] فإنهما معاً يصيران± وقفاً؛ لأن الوقف استهلاك كالعتق. (زهور) إلخ.
(٧) لأنه صار في يده كالمظلمة، فكأنه وقفه وهو مالك.
(*) والصرف. (شرح بهران).
(٨) لأن العتق من المصالح.
[١] وقيل: يكون هذا الوقف كوقف انقطع مصرفه.