شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 281 - الجزء 7

  (وما بطل⁣(⁣١) نفعه في المقصود⁣(⁣٢) بيع⁣(⁣٣) لإعاضته(⁣٤)) عندنا، خلاف الشافعي⁣(⁣٥)، نحو العبد الموقوف إذا هرم، والبقرة إذا يبس لبنها، والفرس إذا


(١) أو خشي فساده حيث لا يرجى عوده في المستقبل.

(٢) قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ ولو أمكن الانتفاع به في غير الوجه المقصود. (نجري).

(*) قال المؤلف: ولم يرج عود النفع في المستقبل.

(٣) وجوباً. (بيان).

(*) والوقف يجوز± بيعه في ثلاث⁣[⁣١] حالات: حيث بطل نفعه في المقصود، أو بيع بعضه لإصلاح بعض⁣[⁣٢]، أو لإصلاح الموقوف عليه كالمسجد، لا آدمي. (é).

(٤) ويحتاج⁣[⁣٣] في مصيرها وقفاً إلى تجديد وقف⁣[⁣٤]، فإن عادت بعد البيع فالقياس بطلان البيع، وبطلان وقفية العوض؛ لأنه انكشف كذب الإياس. (معيار لفظاً).

(*) وفيه ثلاثة أقوال: الأول± عن أبي طالب: أنه يصير وقفاً بنفس الشراء. والثاني: ذكر علي خليل أنه لا يصير وقفاً وإن وقفه المتولي. والثالث لأبي مضر: أنه يصير وقفاً بوقف المتولي، واختاره الإمام شرف الدين #.

(*) «غالباً» ليخرج قرار المسجد كما تقدم فإنه ببطلان نفعه في المقصود يعود للواقف أو وارثه وقفاً. (حاشية سحولي لفظاً). والذي تقدم⁣[⁣٥] خلاف هذا، وهو أنه يجوز بيع المسجد إذا بطل نفعه في المقصود. (é).

(٥) فقال: لا يجوز بيعه لذلك كما لا يجوز بيع العبد العتيق إذا هرم أو نحوه. قلنا: العتق لمنفعة العبد، والوقف لمنفعة الغير. (شرح بهران).


[١] وقد تقدم في البيع في قوله: «أو عرض ما منع بيعه مستمراً كالوقف» وعليه كلام البيان أنه يجوز بيع الوقف في أربع حالات، وهو أكمل مما هنا فابحثه.

[٢] إذا كان الواقف واحداً في صفقة واحدة. (é).

[٣] لفظ المعيار: فرع: وعلم أنها إذا بطلت المنفعة المقصودة بحيث لا يرجى رجوعها بطلت الوقفية، فيباع لإعاضتها، ويحتاج ... إلى آخر ما هنا.

[٤] وقيل: لا ±يحتاج إلى تجديد؛ لأنه وقف. اهـ ولفظ الصعيتري: قال في شرح الإبانة: يصير المشترى± بدلاً عنه وقفاً بمجرد الشراء. وفي الزيادات: لا بد من تجديد وقف آخر. (بلفظه).

[٥] ولفظ ما تقدم قال الفقيه علي: وحكمه± باق فلا يدخله الجنب حتى يباع. (بيان). وجاز البيع لأنه قد بطل الانتفاع به في الوجه المقصود، وسواء قلنا: يباع لواقفه±، أو للمصالح على أحد قولي المؤيد بالله. (برهان).