(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  (وما بطل(١) نفعه في المقصود(٢) بيع(٣) لإعاضته(٤)) عندنا، خلاف الشافعي(٥)، نحو العبد الموقوف إذا هرم، والبقرة إذا يبس لبنها، والفرس إذا
(١) أو خشي فساده حيث لا يرجى عوده في المستقبل.
(٢) قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ ولو أمكن الانتفاع به في غير الوجه المقصود. (نجري).
(*) قال المؤلف: ولم يرج عود النفع في المستقبل.
(٣) وجوباً. (بيان).
(*) والوقف يجوز± بيعه في ثلاث[١] حالات: حيث بطل نفعه في المقصود، أو بيع بعضه لإصلاح بعض[٢]، أو لإصلاح الموقوف عليه كالمسجد، لا آدمي. (é).
(٤) ويحتاج[٣] في مصيرها وقفاً إلى تجديد وقف[٤]، فإن عادت بعد البيع فالقياس بطلان البيع، وبطلان وقفية العوض؛ لأنه انكشف كذب الإياس. (معيار لفظاً).
(*) وفيه ثلاثة أقوال: الأول± عن أبي طالب: أنه يصير وقفاً بنفس الشراء. والثاني: ذكر علي خليل أنه لا يصير وقفاً وإن وقفه المتولي. والثالث لأبي مضر: أنه يصير وقفاً بوقف المتولي، واختاره الإمام شرف الدين #.
(*) «غالباً» ليخرج قرار المسجد كما تقدم فإنه ببطلان نفعه في المقصود يعود للواقف أو وارثه وقفاً. (حاشية سحولي لفظاً). والذي تقدم[٥] خلاف هذا، وهو أنه يجوز بيع المسجد إذا بطل نفعه في المقصود. (é).
(٥) فقال: لا يجوز بيعه لذلك كما لا يجوز بيع العبد العتيق إذا هرم أو نحوه. قلنا: العتق لمنفعة العبد، والوقف لمنفعة الغير. (شرح بهران).
[١] وقد تقدم في البيع في قوله: «أو عرض ما منع بيعه مستمراً كالوقف» وعليه كلام البيان أنه يجوز بيع الوقف في أربع حالات، وهو أكمل مما هنا فابحثه.
[٢] إذا كان الواقف واحداً في صفقة واحدة. (é).
[٣] لفظ المعيار: فرع: وعلم أنها إذا بطلت المنفعة المقصودة بحيث لا يرجى رجوعها بطلت الوقفية، فيباع لإعاضتها، ويحتاج ... إلى آخر ما هنا.
[٤] وقيل: لا ±يحتاج إلى تجديد؛ لأنه وقف. اهـ ولفظ الصعيتري: قال في شرح الإبانة: يصير المشترى± بدلاً عنه وقفاً بمجرد الشراء. وفي الزيادات: لا بد من تجديد وقف آخر. (بلفظه).
[٥] ولفظ ما تقدم قال الفقيه علي: وحكمه± باق فلا يدخله الجنب حتى يباع. (بيان). وجاز البيع لأنه قد بطل الانتفاع به في الوجه المقصود، وسواء قلنا: يباع لواقفه±، أو للمصالح على أحد قولي المؤيد بالله. (برهان).