شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 420 - الجزء 1

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: أن لا يبقى± له ما يبقى للمفلس⁣(⁣١).

  وعن أبي حنيفة والشافعي: لا يجب شراؤه إلا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله. وكذا عن المنصور بالله.

  (و) يجب (قبول هبته(⁣٢)) أي: هبة الماء⁣(⁣٣) (و) حيث يجب قبول الهبة يجب (طلبها(⁣٤)) وإنما يجب القبول والطلب (حَيْثُ لا مِنَّةَ(⁣٥)) فيه، فلو كانت المنة تلحقه لم يجب عليه ذلك؛ وذلك حيث يكون عزيزاً قليلاً يباع ويشترى⁣(⁣٦).


= لأن مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر.

(*) لكثرة الثمن، لا لأجل البخل.

(١) وصاحب الدخل إلى الدخل، وغيره كفاية يومه، كما يأتي. (é).

(٢) ونحوها: النذر، والصدقة، والوصية. (é). فيجب عليه عدم الرد. (é). لا القرض فلا يجب عليه القبول. (é). أما الصدقة فلا بد من القبول أو القبض. (é). وفي الهبة يتعين القبول. (é).

(*) قيل: وعارية الثو±ب كهبة الماء، وكذا إذا وجد من ينسيه بثمنه، أما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه حسن يذكر احتمالين، ويصحح الوجوب، وقد صرح به في التذكرة. (زهور). يقال: حيث ±لا منة. (é).

(*) فلو لم يقبل الهبة لم يجزئه التيمم حيث لا منة؛ لأنه بمنزلة الواجد، فيجب عليه القبول، فلا تصح صلاته. اهـ وقيل: تصح´، ويأثم⁣[⁣١]. (مفتي). (é).

(٣) وكذا التراب. (é).

(٤) بدليل أن النبي ÷ سأل ابن مسعود: هل في إداوته شيء من الماء؟ (زهور).

(*) والطلب في الميل. (é).

(٥) في الحال أو في المآل. (é).

(*) عائد إلى القبول والطلب. (é).

(٦) لقلته، لا لعذوبته.


[١] حيث فات الماء قبل التيمم؛ لأن مع بقائه يتجدد عليه الطلب، فيناقض ما يأتي في قوله: «ووجود الماء». (سيدنا حسن). (é).