(باب التيمم)
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: أن لا يبقى± له ما يبقى للمفلس(١).
  وعن أبي حنيفة والشافعي: لا يجب شراؤه إلا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله. وكذا عن المنصور بالله.
  (و) يجب (قبول هبته(٢)) أي: هبة الماء(٣) (و) حيث يجب قبول الهبة يجب (طلبها(٤)) وإنما يجب القبول والطلب (حَيْثُ لا مِنَّةَ(٥)) فيه، فلو كانت المنة تلحقه لم يجب عليه ذلك؛ وذلك حيث يكون عزيزاً قليلاً يباع ويشترى(٦).
= لأن مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر.
(*) لكثرة الثمن، لا لأجل البخل.
(١) وصاحب الدخل إلى الدخل، وغيره كفاية يومه، كما يأتي. (é).
(٢) ونحوها: النذر، والصدقة، والوصية. (é). فيجب عليه عدم الرد. (é). لا القرض فلا يجب عليه القبول. (é). أما الصدقة فلا بد من القبول أو القبض. (é). وفي الهبة يتعين القبول. (é).
(*) قيل: وعارية الثو±ب كهبة الماء، وكذا إذا وجد من ينسيه بثمنه، أما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه حسن يذكر احتمالين، ويصحح الوجوب، وقد صرح به في التذكرة. (زهور). يقال: حيث ±لا منة. (é).
(*) فلو لم يقبل الهبة لم يجزئه التيمم حيث لا منة؛ لأنه بمنزلة الواجد، فيجب عليه القبول، فلا تصح صلاته. اهـ وقيل: تصح´، ويأثم[١]. (مفتي). (é).
(٣) وكذا التراب. (é).
(٤) بدليل أن النبي ÷ سأل ابن مسعود: هل في إداوته شيء من الماء؟ (زهور).
(*) والطلب في الميل. (é).
(٥) في الحال أو في المآل. (é).
(*) عائد إلى القبول والطلب. (é).
(٦) لقلته، لا لعذوبته.
[١] حيث فات الماء قبل التيمم؛ لأن مع بقائه يتجدد عليه الطلب، فيناقض ما يأتي في قوله: «ووجود الماء». (سيدنا حسن). (é).