(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  انكسرت - فإنه يجوز(١) بيعها وصرف ثمنها إلى شيء يوقف(٢) على ما كان موقوفاً عليه(٣).
  قال في الكافي: هذا إذا بلغ ثمنه ذلك، وإلا صرف الثمن(٤).
  قال #: وينبغي أن يحقق النظر هل بين هذا فرق(٥) وبين أن يتلفه الغير، أو يستويان في التخيير الذي ذكرنا.
  (وللواقف(٦) نقل المصرف فيما هو عن حق) نحو أن يقف رجل أرضاً ويستثني غلتها عن حق واجب، وتكون مصروفة إلى شخص معين أو إلى مسجد
(١) بل يجب.
(٢) قد صار° وقفاً بنفس الشراء.
(*) وقيل: لا يصح ا¹لوقف هنا[١]؛ لأنه غير مالك للعوض، بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه مالك للعوض. (é).
(*) وهذا بناء على القول بأنه يصح من المتولي الوقف، وليس كذلك±، فيكون ملكاً محبساً للانتفاع.
(٣) ولو عنزاً عوض الفرس. (غيث) (é).
(٤) إلى الموقوف عليه.
(٥) والفرق بينهما أن حكم الثمن حكم المثمن. (عامر). وقيل: بل الفرق أن بيعه عمارة، وليس كذلك إذا أتلف العين. (منقول عن بعض الحواشي عن بعض الأئمة). وفي شرح الفتح: الفرق أنه إذا أتلفه الغير أو تعذر فهو كالمظالم، بخلاف ما إذا بيع لإعاضته فهو كالعين. وفي الكواكب أنهما سواء في التخيير، ولأن هذه ما جاز بيعها إلا لإعاضة مثلها أو دون فلا تخيير، بخلاف المسألة الأولى فالواجب عليه القيمة في ذمته فثبت التخيير. اهـ وقيل: إن وجه الفرق¹ أن في الصورة الأولى مالك، وفي الأخرى غير مالك، وهذا أرجح.
(٦) وغيره من أهل الولايات. وقيل: لا غيره. (é).
[١] إلا أن يكون ذا ولاية عامة، وقد ذكر معناه في الفتح.