شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 283 - الجزء 7

  معين، فله بعد ذلك أن ينقله إلى مصرف آخر⁣(⁣١)، فأما لو مات لم يجز للورثة نقل¹ ذلك المصرف⁣(⁣٢).

  (وفي غيره) وهو حيث كان الوقف لا عن حق واجب، نحو أن يقف على الفقراء أو على المسجد وأراد الواقف النقل إلى مصرف آخر هل يجوز أو لا⁣(⁣٣) °؟


(١) لا إلى واجب آخر؛ لأنها قد تعينت عن الحق الأول. (ï). وظاهر الأزهار± خلافه، بل له النقل إلى حيث شاء من واجب آخر أو غيره؛ لأن الغلة باقية على ملكه. (سيدنا حسين عبدالله الأكوع). ولفظ شرح الفتح: فإذا جعل الغلة مثلاً عن زكاته وتصرف في زيد كان له أن يعين عمراً ويصرف فيه أو في مسجد، أو نحو ذلك، لا أنه يغيره إلى كفارة أو غيرها؛ لأن الغلة قد تعينت عن الزكاة ولزم صرفها في مصرفها، وليس الغلة باقية على ملكه من كل وجه، بل قد ثبت لها حكم الوقف لمصاحبتها للرقبة لذكرها معها، وإلا لزم بطلان الوقف؛ لأنه يكون مسلوب المنافع، فيصير وقفاً غير نافع، كما منافعه للغير، ولذا ذكروا أنه لا يصح التبرع بالبذر حيث الغلة عن حق؛ إذ لو كان لها جميع أحكام الملك لصح، وإنما بقي له بعض من أحكام الملك، وهو أنه يجب عليه تزكيتها، ولا تجزئ عن الزكاة إلا بالنية، هكذا قرره المؤلف، قال: وهو المراد من كلام أهل المذهب؛ إذ لم يكن من أعيانهم تصريح بخلافه، وإن كان الصعيتري في شرحه قد نظر ذلك وقال: لأن الغلة إذا كانت عن حق واجب فالتحويل صحيح بالإجماع¹؛ لأن الغلة باقية على± ملكه، ومثله في الزهور والرياض وغيرهما من تعاليق التذكرة. (شرح فتح بلفظه).

(*) لأن الغلة باقية على ملك± الواقف، يجب فيها العشر، وينقلها إلى حيث يشاء؛ لأن الواجب لا يتعين بالتعيين، كما لو عزل عشرة دراهم للزكاة. (غيث). قال في البيان: ± له أن ينتفع بها ويخرج غيرها عن الواجب. (é).

(٢) ويلزم صرفها في مصرفها. (é).

(*) لأنه يشبه الوصية، ذكر ما يقتضي ذلك الشيخ علي خليل. (غيث).

(*) ولا لأهل± الولايات؛ لأنه يتعين منه كالوصية. (مفتي). إلا أن يغنى الموقوف عليه أو يفسق. (é).

(٣) المذهب أنه لا يجوز إلا لأهل الولايات العامة.

(*) قال الفقيه يوسف: وظاهر نصوص أهل المذهب المنع±؛ لأن الغلة تابعة للرقبة، فإذا خرجت الرقبة عن ملكه فكذا الغلة، وقد قال الفقيه محمد بن سليمان: إنه لا يعرف لأحد من أهل المذهب نص بجواز تحويل المصرف إلا ما ذكره علي خليل وأبو مضر. (رياض).