(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  (و) كذلك لو أراد الواقف(١) (نقل(٢) مصلحة إلى أصلح منها) نحو: أن يقف أرضاً طريقاً للمسلمين، ثم يرى جعلها مسجداً أصلح، أو يرى جعلها مقبرة أصلح، أو ما شاكل ذلك، ففي هاتين الصورتين (خلاف) فقال الشيخ علي خليل والإمام المطهر بن يحيى والأمير الحسين: إن ذلك يجوز(٣).
  وقال الفقهاء محمد بن سليمان ويحيى البحيبح ويحيى بن أحمد: إنه لا يجوز±(٤).
  قال السيد يحيى بن الحسين: أما المسجد فهو مخصوص± بالإجماع(٥) في أنه لا يجوز نقله. يعني: لا ينقل إلى مصلحة أخرى بأن يجعل طريقاً أو نحو ذلك.
  (و) من وقف على عبد شيئاً لم يستحقه العبد في حال رقه؛ لأنه لا يصح تملكه، وإنما (يستقر للعبد(٦) ما وقف
(١) أو غيره من أهل الولايات العامة. (شرح فتح).
(٢) لا يجوز في الصورة الأولى، ويجوز في الصورة الأخرى، إلا المسجد فلا يجوز عند الجميع.
(٣) وإذا انقطع المصرف الثاني لم يعد إلى الأول على قول من أجاز النقل، بل يكون كما لو انقطع المصرف من غير نقل. (بيان).
(*) وقواه الشامي والهبل وعامر وحثيث، واختاره في الفتح.
(*) حجتهم أن عبدالله بن زيد الأنصاري وقف حائطه على رسول الله ÷، وأمره رسول الله ÷ أن يجعله لأبويه ثم له من بعدهما. (شفا، وبحر). قلنا: كان صدقة لا وقفاً. (بحر).
(٤) حجتهم أن علياً # منع عمر من أخذ حلي الكعبة للجهاد. (تعليق ابن مفتاح).
(٥) ينظر في دعوى الإجماع، ففي كلام الإمام المطهر ما يدل على أنه يجوز أن يجعل المسجد سوقاً أو طريقاً أو نحو ذلك.
(*) بل فيه خلاف¶[١] القاسم بن إبراهيم والإمام يحيى والإمام شرف الدين والكافي. (بيان).
(٦) ويصح وقف العبد على نفسه، وتكون ولايته لسيده في حياته، وبعد الموت الولاية إليه. وفي البحر: لا± يصح وقف العبد على نفسه. قال في شرحه: لأن المصرف إذا كان حيواناً فشرطه أن يكون ممن يتملك. (é).
(*) وما وقف على المكاتب كانت منافعه له¹[٢]، إلا أن يعجز نفسه فلسيده. (بيان معنى) (é).
=
[١] ووجهه: أن خلاف من ذكر في الفراش والأحجار والأخشاب، لا في المسجد نفسه.
[٢] ملكاً له كصرف الزكاة إليه. (بستان).