شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 285 - الجزء 7

  عليه بعتقه⁣(⁣١)، و) أما (قبله) فيكون (لسيده(⁣٢)) ولورثته من بعده حتى يعتق العبد ثم ينتقل إليه.

  (ومن وقف) شيئاً وأضافه إلى (بعد موته فله قبله الرجوع) ذكره المؤيد± بالله. قال مولانا #: وظاهر كلامه يقتضي أن له أن يرجع¹ بالفعل أو القول كسائر الوصايا.

  وحكى الفقيه يحيى البحيبح عن حاشية في تعليق القاضي زيد: أنه كالعتق⁣(⁣٣) لا يرجع إلا بالفعل دون القول. والصحيح خلاف ذلك.

  وأما إذا كان الواقف وقف على شرط، نحو أن يقول: «وقفت كذا إن جاء زيد» أو نحو ذلك - فالظاهر أن الشروط لا يصح الرجوع فيها± باللفظ، بل بالفعل⁣(⁣٤).


(*) والمدبر وأم الولد. (é).

(١) فإن مات العبد قبل أن يعتق عاد للواقف أو وارثه كوقف انقطع مصرفه. وقال أبو جعفر: بل يكون± لسيده. وهو ظاهر الأزهار⁣[⁣١] والبحر.

(*) ولو الواقف سيده. (é).

(٢) وإن بيع العبد انتقل الوقف± بانتقاله، ومثله في حاشية السحولي والغيث والبيان. وقال أبو جعفر: لا ينتقل، بل يبقى لسيده الأول. (بيان). وإذا مات العبد كان لسيده±. وقيل: يعود للواقف ووارثه كوقف انقطع مصرفه. اهـ والأول أصح±، وهو ظاهر الأزهار والبحر.

(*) وينتقل بانتقال± الملك. (حاشية سحولي، وغيث، وبيان). وقال أبو جعفر: لا ينتقل، بل يبقى لسيده الأول. (بيان).

(٣) في قوله: «ويصح في الصحة مجاناً ولو علق بآخر جزء منها، وله قبله الرجوع فعلاً لا لفظاً. اهـ لكن ينظر في القياس؛ لأنه جعله في آخر جزء من صحته هناك، وهنا جعله وصية.

(٤) لقوة الشروط.

(*) ببيع أو نحوه. (حاشية سحولي).


[١] في قوله: «بزوال مصرفه ووارثه».