(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  وفي تعليق الفقيه علي جعلها خلافية بين المؤيد بالله والقاضي زيد(١)، وجعل المسألة الأولى وفاقية بينهما(٢).
  قال مولانا #: فينظر في صحة النقل، فالذي ذكره الفقيه علي قوي من طريق القياس(٣) إذا صح النقل(٤).
  (وينفذ) الوقف الواقع (في) حال (الصحة(٥) من رأس المال) سواء وقف على ورثته أم على بعضهم(٦) أم على غيرهم (و) كذلك ينفذ من رأس المال حيث وقف في أحد حالين: (في) حال (المرض و) في (الوصية) إذا وقفه في الصورتين جميعاً (على الورثة كالتوريث) أي: على ما يقتضيه الميراث.
  (وإلا) يقفه في الصحة، ولا في المرض أو الوصية على ما يقتضيه الميراث، بل وقفه على غيرهم، أو عليهم لا على ما يقتضيه الميراث (فالثلث) ينفذ على ما وقفه (فقط(٧)،
(١) فالمؤيد بالله يقول: له أن يرجع بالفعل أو القول. والقاضي زيد بالفعل.
(٢) أنه يصح الرجوع بالقول.
(٣) على الوصايا.
(٤) عنهما.
(٥) فائدة: قال± المؤيد بالله: يجوز له أن يقف في آخر جزء من أجزاء الصحة التي يليها سبب وفاته. قال أبو مضر: لو قال ذلك وهو مريض المرض الذي مات منه ولو لم يكن مخوفاً لم يصح الوقف؛ لأنه تبين آخر صحته كان قبل نطقه هذا. (من تعليق القاضي عبدالله الدواري).
(٦) يؤخذ من هذه المسألة أنه يصح الوقف على الذكور دون الإناث. (é).
(*) ويؤخذ من هذا جواز إخراج أولاد البنات. مع قصد القربة.
(٧) فلو كان له ابن وبنت، ووقف ماله عليهما للبنت الثلثان وللابن الثلث - صح الثلث كذلك من ثلاثة: للبنت ثلثان اثنان، وللابن ثلث واحد، والثلثان يكون لهما على العكس، وهو ستة من تسعة[١]: للبنت الثلث اثنان، وللابن ثلثان أربعة، فيأتي للابن خمسة أتساع، وللبنت أربعة أتساع. (برهان).
[١] ويكون من تسعة من مخرج ثلث الثلث.