(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  ويبقى الثلثان(١) لهم وقفاً) على ما يقتضيه الميراث (إن لم يجيزوا) ذكره أبو طالب، فإن أجازوا نفذ.
  وعند المؤيد بالله أن ما زاد على الثلث إذا لم يجز الورثة عاد(٢) على جميعهم ملكاً لا وقفاً.
  قال مولانا #: ¹ والصحيح للمذهب ما ذكره أبو طالب.
  قال (المؤيد بالله: ويصح) الوقف (فراراً(٣) من الدين(٤) ونحوه) قال في الزيادات: ولو أن رجلاً وقف ماله على نفسه ثم على الفقراء بعده، أو على الفقراء ابتداءً في صحته فراراً عن ورثته(٥) أو مهر امرأته - صح الوقف، ولا
(١) والوجه أنه لم يفت إلا± الرقبة دون المنفعة، وقيمتها مسلوبة المنفعة حقيرة دون الثلث. (كواكب). قلت: القياس أن يكون قد استهلك قيمة الرقبة مسلوبة المنافع، ويوفى إلى قدر الثلث من التركة، فلو فرض كون القيمة كذلك درهم، وقيمتها غير مسلوبة اثني عشر درهماً، فثلث التركة أربعة، فيستحق من المنافع من إحدى عشر توفية الأربعة، وهي ثلاثة لا غير، فيكون لهم ثلاثة أجزاء، وثمانية أجزاء بين الورثة، والله أعلم. والإمام # يقول: أربعة من اثني عشر، ويفوت قيمة الثلثين مسلوبة المنافع من زائد الثلث، وهو محجور فيه. (مفتي).
(*) والمراد بعد موته[١] ويكون لورثته الكل، فأما ما دام حياً فهو له ملك على قول المؤيد بالله، والمنافع على قول الهدوية. (كواكب).
(*) يقال: كيف يعود لهم الثلثان وقفاً على الورثة وهو لم يسمهم في الوقف؟ وقد أجيب عنه بأنهم مشبهون بانقطاع مصرف الوقف. وفيه نظر. (غيث).
(٢) î عامر ومفتي وسحولي والإمام شرف الدين #.
(٣) المختار أنه إن أراد± تحويز الورثة أو مطل أهل الدين لم يصح الوقف؛ لأن الطاعة والمعصية لا يجتمعان. (é).
(٤) وقيل: لا يصح مع¹ قصد الفرار وإن قصد القربة، كما تقدم نظيره في الهبة في قوله: «وما وهب الله وللعوض فللعوض». (مفتي).
(٥) إلا لخوف إنفاقهم ما ورثوه عنه في المعاصي، وتقويهم على معاصي الله فإن القربة حاصلة على أبلغ الوجوه[٢]. وقال مولانا المتوكل على الله #: لا يستقيم؛ لأن الإرث ثابت بحكم الله ولو لفاسق. (é).
[١] وهذا فيما ينفذ في المرض.
[٢] ذكر معناه المؤلف، وروي عن حثيث والذماري.