شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 301 - الجزء 7

  قال الفقيه حسن: وتلزمه نية الضمان⁣(⁣١) إن ترك الرد لخوف القتل. قال مولانا #: وهو القياس⁣(⁣٢).

  (و) من التعدي: أن ينطق الوديع (بجحدها(⁣٣)) لانه بالجحد صار غاصباً، ولو أقر بعد الجحود لم يخرج عن الضمان ما لم يرد أو يتجدد له إيداع من المالك.

  (و) منه: وقوع (الدلالة عليها(⁣٤)) فلو دل الوديع ظالماً على الوديعة ليأخذها


(١) قال الفقيه يوسف⁣[⁣١]: هذا إذا دفع إلى الظالم، لا لمجرد ترك الرد للخوف فلا يضمن، فأما ترك الرد فيبيحه ما يسقط¹ معه الواجب، وهو الضرر، ولا ضمان عليه. (é).

(٢) على إتلاف مال الغير.

(*) مسألة: إذا غصبت الوديعة فللوديع المطالبة بها، لا بقيمتها بعد تلفها⁣[⁣٢]، ذكره المؤيد± بالله. وقال القاضي زيد: بل له طلب قيمتها. فأما المرتهن والملتقط فلهما المطالبة± بالعين والقيمة. (بيان).

(٣) ولو هازلاً. (é).

(*) ولو في غير وجهه⁣[⁣٣]، ولو ناسياً± أو مكرهاً. (بحر).

(*) إذا كان الجحود قبل التلف. (é).

(*) إلا أن يجحدها خوفاً عليها أو على نفسه من ظالم فلا يكون غاصباً، وهذا تفسير قوله في بعض التعاليق: «إلا لعذر» ±. (سماع).

(٤) إذا تلفت بنفس الدلالة. (حاشية سحولي). وقيل⁣[⁣٤]: إنه يضمن± مطلقاً؛ لأنه قد صار متعدياً فيضمن ولو تلفت بغيرها؛ لأنه قد أساء في الحفظ. (لمعة معنى) (é).

=


[١] يقال: إن سلمها¹ بالتخويف بقتل أو قطع عضو ضمن ولا إثم، وبدون القتل أو ما في حكمه أثم وضمن، وإن خوفه وأخذها من دون أن يسلمها إليه فلا إثم ولا ضمان (سماع جربي) (é).

[٢] لأنه مأذون بإمساك العين فقط.

[٣] وفي الهداية±: إذا كان الجحد في وجه المودع أو رسوله أو وكيله. اهـ إذ الغالب إخفاء الودائع. (بحر) (é).

[٤] اشترطوا مع النقل للخيانة نية الأخذ، ولم يشترطوا مع الدلالة التلف بها، ولا وجه للفرق؛ إذ هما سواء في التعدي، وليس للإساءة في الحفظ تأثير زائد على التعدي. فينظر. (من خط الشوكاني). يقال: الفرق بينهما ظاهر، وهو أنه في النقل لا تتعين فيه الخيانة إلا بالنية؛ لأن له نقله، بخلاف الدلالة فالتعدي حاصل بمجردها. (سماع سراجي).