(كتاب الوديعة)
  ضمنها، ذكره القاضي زيد والفقهاء محمد بن سليمان ويحيى البحيبح ويحيى بن أحمد.
  وعن المؤيد بالله: لا يضمن. قال مولانا #: والصحيح الأول.
  (ومتى زال التعدي(١) في الحفظ(٢) صارت أمانة(٣)) وذلك نحو أن يسافر بها، أو يتركها في موضع غير حريز(٤)، ثم زال التعدي، فإنها تعود أمانة عند السادة¹ وأبي حنيفة. وقال الشافعي: إنها لا تعود أمانة.
  وأما إذا تعدى في التصرف ثم زال وذلك نحو أن يركبها أو يعيرها أو غير ذلك(٥) - فإنها لا تعود أمانة، خرجه المؤيد± بالله، واختاره لنفسه، وهو الذي في الأزهار(٦).
(*) ولو مكرهاً. (أثمار) (é). ولو لم يقصد أخذها؛ لأنه تفريط. (شرح أثمار).
(١) وهذا إذا صادقه المالك¹ في زوال التعدي، فإن لم يصادقه فعليه البينة بزواله قبل تلفها. (كواكب) (é).
(٢) والفرق بين الاستعما¹ل والحفظ: أنه في الحفظ يظهر زوال التعدي فيما كان حفظاً، بخلاف الاستعمال فإنه لا يظهر؛ إذ الغاصب قد يستعمل ويترك. (بحر معنى)[١].
(٣) بالإيداع الاول.
(*) والفرق بين العارية والوديعة[٢]: أن العارية هو غير مأذون بالإمساك بعد التعدي، فلم تعد يده يد أمانة، بخلاف الوديعة فهو مأذون حتى يطالب. (نجري). ولأن يد المودع يد الوديع، بخلاف العارية. (كواكب، وشرح أثمار). وقيل: الفرق بينهما أنه قبضها في العارية لنفع نفسه، وفي الوديعة لنفع المالك، والله أعلم.
(٤) أو يودعها. (é).
(٥) كالتأجير±.اهـ أو نقل لخيانة±.اهـ وجحدها، والدلالة عليها، وترك التخلية بعد الطلب، فإنها لا تعود يده أمانة. (é).
(٦) مفهوماً لا منطوقاً.
[١] لفظ البحر: تعود حيث تعدى في الحفظ؛ لظهور زواله، بخلاف الاستعمال؛ إذ لا يظهر زوال التعدي في الترك؛ إذ الغاصب قد يستعمل المغصوب ويتركه.
[٢] حيث قال: «والاستعمال وإن زال».