(كتاب الوديعة)
  وقال أصحاب أبي حنيفة وأشار إليه أبو طالب: إنها تعود أمانة(١).
  وقال أبو العباس: إن تصرف لنفسه لم تعد أمانة، وإن تصرف للغير - نحو أن يعيرها - عادت أمانة.
  (وإذا غاب مالكها(٢) بقيت(٣) حتى) يقع (اليأس) من صاحبها(٤) (ثم) إذا أيس صارت (للوارث) إن كان له وارث (ثم) إذا لم يكن له وارث صارت (للفقراء(٥)).
(١) واختاره المؤلف.
(٢) ولا يجب± التعريف بها إذا جهل مالكها أو غاب. (هداية، وبيان من اللقطة) (é). [ولفظ البيان في اللقطة التي جهل مالكها: مسألة: ± ولا يجب التعريف بالمظلمة، ولا بالوديعة ونحوها التي التبس مالكها أو غاب. (بلفظه). وذلك لأن مالكها هي والوديعة معروف عند قبضها، بخلاف اللقطة. (بستان).
(٣) والثمرة والأجرة.
(٤) المراد إذا± أيس من حياته: إما بمضي العمر الطبيعي، أو أي القرائن، من شهادة على موته أو ردته كما تقدم. فأما إذا حصل اليأس من معرفته لو عاد صرفت في بيت± المال[١] وإن كان ثم وارث؛ لأنه مع اليأس من معرفته يصير مالاً لا مالك له، فيكون لبيت المال. (بيان، وكواكب).
(*) بعد اليأس من حياته، وذلك بعد مضي مائة وعشرين سنة من مولده، ثم يدفعها إلى ورثته من كان يرثه بنفسه لا بواسطة، كزوجات الأولاد، والإخوة لأم، ونحو ذلك، كأم الابن بعد طلاقها حيث مات± ابنها قبل مضي عمر أبيه الطبيعي صاحب الوديعة، وكذا حيث مات الأولاد في الصورة الأولى قبل مضي العمر الطبيعي لأبيهم المودع فلا شيء لإخوته لأم ونحوهم. (إملاء شامي) (é).
(٥) هذا على أصل المؤيد بالله، وأما على أصل الهدوية± فلبيت المال؛ لتدخل المصالح عندنا.
(*) أو المصالح±.
=
[١] ولا حق للورثة في هذه الحال. (é). وقال القاضي عامر: إذا كان له ورثة معروفون بقيت حتى يحصل اليأس من حياته، ثم تسلم إليهم.