(كتاب الوديعة)
  وعن زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله: وكذا لو أيس من معرفة صاحبها(١) لو عاد جاز التصدق بها¹(٢).
  (وإن عين) المالك (للتصدق(٣) بها وقتاً) نحو: «إن لم أعد إليك في وقت كذا فتصدق بها على الفقراء» فلم يعد في ذلك الوقت (جاز) له أن يتصدق بها (ما لم يتيقن موته(٤)) فإن ثبت أن المودع كان ميتاً في ذلك الوقت لزم الوديع للورثة ضمانها(٥)، وإن التبس فلا ضمان؛ لأن الأصل الحياة وبراءة الذمة.
  فإن أتى بلفظ يشمل التوكيل والإيصاء، كقوله: «تصدق بها حياً كنت أم ميتاً» فلا ضمان(٦).
(*) ولا يصرف إليهم إلا بولاية من الإمام أو نحوه. اهـ وقيل: لا ±يحتاج.
(١) ومثله في الأزهار في الغصب في قوله: «وكذا هو أو العين باليأس عن معرفة المالك».
(٢) ويضمن له إن عاد كالضالة¹. (بيان).
(*) لئلا تفوت منفعتها. قال في البحر: قلت: وهو قوي؛ رعاية للمصلحة. لبقاء ثبوت منفعتها. (بحر). وبنى عليه في الأثمار والفتح. فعلى هذا يكون مال الغيّب تحت يد ورثتهم لهذا الوجه؛ لأن حبسه إضاعة للمنافع، وجعله بيد الغير يؤدي إلى المشقة البليغة بحفظ غلاته، سيما مع طول المدة، وبيد أحدهم أيضاً كذلك، ولما يؤدي إليه من الشجار، والله أعلم. (حاشية محيرسي). وقرره سيدنا حسن ¦. (é).
(٣) أو أي تصرف. (é).
(٤) فإن ظن± موته ضمن؛ لأن العين قد انتقلت إلى ملك الورثة. (فتح). ونظره في البحر. وظاهر الأزهار مثل النظر.
(*) أو ردته مع± اللحوق. (فتح).
(٥) فإن لم يكن له وارث فلبيت المال.
(*) وكذا الفقراء يضمنون، إلا أن يتلف بغير جناية ولا تفريط فلا ضمان عليهم، - يعني: لا قرار - وأما المطالبة فله مطالبتهم. (é).
(٦) إن تصدق بها قبل الموت وقبل المرض المخوف، أو التبس هل قبله أو بعده، أو تيقن أنها
=