(كتاب الوديعة)
  (وما أغفله الميت(١)) من الودائع التي كانت معه فلم يذكرها بنفي ولا إثبات، ولم يعرف الورثة حاله (حكم بتلفه)(٢) فلا ضمان عليه؛ لأن الظاهر أنها قد تلفت، هذا كلام± أبي طالب.
  وقال© المؤيد بالله وأبو جعفر: بل الظاهر البقاء(٣).
  (وما أجمله(٤)) الميت (فدين) نحو: أن يقر أن عنده وديعة(٥)، ويذكر مبلغها(٦) وصفتها(٧)،
بعده وهي تنفذ من الثلث، أو أكثر وأجاز الورثة، وإلا ضمن الزيادة على الثلث إن علم أو قصر في البحث، لا إن جهل[١]؛ لأن الموصي غار له. (بيان معنى) (é).
(١) قال الإمام± يحيى: وإذا مات رجل ووجد بخطه أن الكيس الفلاني لزيد، أو وجد على الكيس اسم رجل - لم يحكم بذلك؛ لأنه قد يودعه غيره شيئاً ثم يتملكه، أو يشتري كيساً مكتوباً عليه اسم الرجل. (بستان بلفظه).
(*) وهذا الحكم يعم الوديع ونحوه[٢] ممن في يده مال لغيره أمانة±. (بيان معنى).
(٢) إلا أن يبين± المالك بالبقاء. (بستان).
(٣) وهو قول الهادي # في الأحكام، واحتج عليه بصريح قول أمير المؤمنين #، قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت $.
(٤) المراد بالإجمال عدم التعيين.
(٥) إذا أقر قبيل± الموت بوقت لا يتسع لرد ولا تلف. (شرح فتح، وشرح أزهار من باب المضاربة).
(٦) مائة.
(*) ظاهر هذا أن ذلك شرط في الإجمال. قلت: ولا وجه له عندي؛ إذ قد تقدم في المضاربة خلافه.
(٧) نحو أن يقول: «المائة الدراهم التي في الخرقة الفلانية»، فلو قال: «معي له مائة درهم» ووجدنا في تركته مائة درهم - لم يستحقها المودِع ما لم يبين عليها.
=
[١] ولم يقصر في البحث. (بيان من الحج) (é).
[٢] من مستعير أو عامل أو شريك أو وصي أو ولي أو متول أو عديل، فالحكم في الكل واحد. (بستان).