شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 305 - الجزء 7

  (وما أغفله الميت(⁣١)) من الودائع التي كانت معه فلم يذكرها بنفي ولا إثبات، ولم يعرف الورثة حاله (حكم بتلفه)⁣(⁣٢) فلا ضمان عليه؛ لأن الظاهر أنها قد تلفت، هذا كلام± أبي طالب.

  وقال© المؤيد بالله وأبو جعفر: بل الظاهر البقاء⁣(⁣٣).

  (وما أجمله(⁣٤)) الميت (فدين) نحو: أن يقر أن عنده وديعة⁣(⁣٥)، ويذكر مبلغها⁣(⁣٦) وصفتها⁣(⁣٧)،


بعده وهي تنفذ من الثلث، أو أكثر وأجاز الورثة، وإلا ضمن الزيادة على الثلث إن علم أو قصر في البحث، لا إن جهل⁣[⁣١]؛ لأن الموصي غار له. (بيان معنى) (é).

(١) قال الإمام± يحيى: وإذا مات رجل ووجد بخطه أن الكيس الفلاني لزيد، أو وجد على الكيس اسم رجل - لم يحكم بذلك؛ لأنه قد يودعه غيره شيئاً ثم يتملكه، أو يشتري كيساً مكتوباً عليه اسم الرجل. (بستان بلفظه).

(*) وهذا الحكم يعم الوديع ونحوه⁣[⁣٢] ممن في يده مال لغيره أمانة±. (بيان معنى).

(٢) إلا أن يبين± المالك بالبقاء. (بستان).

(٣) وهو قول الهادي # في الأحكام، واحتج عليه بصريح قول أمير المؤمنين #، قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت $.

(٤) المراد بالإجمال عدم التعيين.

(٥) إذا أقر قبيل± الموت بوقت لا يتسع لرد ولا تلف. (شرح فتح، وشرح أزهار من باب المضاربة).

(٦) مائة.

(*) ظاهر هذا أن ذلك شرط في الإجمال. قلت: ولا وجه له عندي؛ إذ قد تقدم في المضاربة خلافه.

(٧) نحو أن يقول: «المائة الدراهم التي في الخرقة الفلانية»، فلو قال: «معي له مائة درهم» ووجدنا في تركته مائة درهم - لم يستحقها المودِع ما لم يبين عليها.

=


[١] ولم يقصر في البحث. (بيان من الحج) (é).

[٢] من مستعير أو عامل أو شريك أو وصي أو ولي أو متول أو عديل، فالحكم في الكل واحد. (بستان).