شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 306 - الجزء 7

  ولم يوجد⁣(⁣١) ذلك في تركته - فإنه يضمنها، وتكون ديناً⁣(⁣٢).

  (وما عينه) الميت وعرفه الورثة بعينه (رد فوراً⁣(⁣٣)، وإلا) يردوه مع الإمكان (ضمن(⁣٤)) ذكره القاضي زيد، قال: وبه قال أصحاب الشافعي، قال: وشبهوها بالثوب الذي تلقيه الريح في دار وهو يعرف صاحبه. قال #: وهو معنى قولنا: (كما يلقيه طائر أو ريح في ملك(⁣٥)) فمتى لم يرد مع الإمكان ضمن.


(*) فرع: °فلو وصفه الميت بصفة يعرف بها، ثم لم يوجد ذلك بعد موته وجب ضمانه من تركته، خلاف الإمام يحيى. (بيان). إلا أن يكون± قد مضى وقت يجوز فيه الرد أو التلف فلا ضمان.

(*) دنانير.

(١) ولو وجدت± إذا لم يعينها بوصف تتميز به عن سائر أملاكه⁣[⁣١]. (é).

(٢) كإسوة الغرماء.

(*) إلا أن يدعي عليهم أنهم يعرفونها وأنكروا ذلك فله عليهم اليمين. (لمع).

(٣) في الميل. وقيل: وإن بعد، بما لا يجحف. (é).

(*) ظاهر إطلاقهم في الأمانات التي تصير إلى الإنسان لا باختيار المالك وذلك كملقى طائر، وفوائد الغصب، وفي وارث الوديع والعامل، والعين المنذور بها والموصى بها، ونحو ذلك - أنه يلزم الرد ولو بَعُدَ⁣[⁣٢] المالك، والله أعلم. (إملاء سيدنا حسن) (é).

(*) ويرجع بالأجرة إن نوى الرجوع وكان لمثله أجرة. وقيل: لا± يرجع؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.

(*) في الميل.

(*) وكذا إذا مات المودِع وجب على الوديع الرد فوراً. (é).

(٤) وإن لم ينقل. (é).

(٥) وإذا ولدت العين المودعة أو حصل فيها صوف أو لبن هل تكون وديعة كأصلها أو يجب الإعلام⁣[⁣٣] مثل ما ألقته الريح في ملك؟ ذكر في البحر احتمالين: أحدهما: يجب الإعلام فقط، كما تلقيه الريح في ملك. الثاني: لا يلزم؛ إذ هو كالأصل في يده، فيكون حكمه حكم أصله. (شرح بحر).

=


[١] ووجدت ما لم تعين أو توصف بوصف لا تلتبس بغيرها فهي في حكم التعيين.

[٢] بما لا يجحف. (é).

[٣] بل الرد على المختار. (سماع سيدنا حسن) (é).