(كتاب الوديعة)
  واعلم أنه يلزم الورثة إعلام صاحبها والتخلية بينه وبينها بلا إشكال.
  وأما حملها إليه فظاهر كلام± القاضي زيد وأبي مضر: أنه يجب(١).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وفيه نظر، والصحيح أنه لا يجب(٢).
  قال مولانا #: ومسألة الثوب كالوديعة سواء، وليست بحجة(٣).
  (وإذا) أودع رجلان عند رجل وديعتين فتلفت إحداهما، فأدعى كل واحد من الرجلين أن الباقية وديعته و (التبس) على الوديع (من هي له(٤)) وكذا إذا التبس عليه أي الرجلين أودعه (فلمن(٥) بين)(٦) أي: يستحقها من قامت بينته منهما في الصورتين جميعاً (ثم) إذا لم يكن لهما بينة كانت (لمن حلف) منهما على
(*) وهو الذي± لا يدخل إليه إلا بإذن ولو حقاً. (بيان).
(١) في المسافة التي لا أجرة لمثلها، فإن كان لها أجرة لم يجب عليه. (ذماري). بل يجب±. (é).
(*) ولو لم يكن± قد نقل. (حاشية سحولي، وشرح خمسمائة آية) (é).
(٢) حفظ ولا رد، إلا أن ينقلوا وجب الحفظ على أصل الفقيه يحيى البحيبح.
(٣) لهم، بل الخلاف واحد.
(*) يعني: فيجب الحفظ والرد فيهما. (أثمار).
(٤) إن كانوا منحصرين، وإلا فلبيت المال. (أثمار معنى).
(٥) قال #±: أما لو عرف أنهما أودعاه ولم يعرف أيهما مالكها فإنه يسلمها إليهما ولا يحبسها. (نجري).
(٦) وحكم له±. (é).
(*) بالملك لا بالإيداع. (هداية). لجواز أنه وديع. اهـ وقيل: بالملك في الصورة الأولى، لا في الثانية فيكفي أنه أودع. (شامي). وظاهر الأزهار لافرق، سواء بين بالملك± أو بالإيداع. اهـ مع تعيين العين في الصورة الأولى، وهو أن يشهدوا أنه أودعه هذه العين.
(*) أو نكل الثاني، أو حلف أصلاً ورداً[١]. (é).
[١] فيأخذ نصفه بيمينه، والنصف الآخر بالنكول أو المردودة. (é).