(كتاب الوديعة)
  أنها له (ثم نصفان) حيث(١) بينا جميعاً(٢) أو حلفا جميعاً.
  قال الفقيه علي: أو نكلا±.
  ولا يمين± لهما على الوديع(٣)، إلا أن يدعي± عليه أحدهما أنه استهلكها عليه بدعوى(٤) اللبس كان له تحليفه±(٥) على ذلك.
  (ويعطى الطالب) من المودِعَين (حصته مما قسمته إفراز)(٦) ولو في غيبة
(١) لعله إذا لم يكن الوديع مقراً لأحدهما معيناً؛ إذ لو أقر لأحدهما معيناً عمل ببينة الخارج، ومع عدم البينة لا يمين على الخارج، فيحكم للداخل بيمينه على ما سيأتي. (é).
(٢) نحو[١] أن يشهدوا بالملك لكل واحد، لا إذا شهدوا لكل واحد أنه أودعه هذه في وقت واحد فإنهما يتكاذبان[٢]، وأما في وقتين فكما لو شهدوا بالملك. (é).
(٣) لأنه لا يصح± منه الإقرار بعد دعوى[٣] اللبس لأيهما. قال الفقيه علي: وإنما لم تلزم اليمين عندنا لأنها إنما تلزم من لو أقر لزمه الحق، وهذا لو أقر لم يلزمه حق؛ لأن الشرع قد حكم بأنها نصفان. (غيث).
(٤) مع علمه بها. (هامش بيان).
(٥) فإن نكل لزمه الرد± إن أمكن[٤] استفداؤه، وإلا ضمن له ما صار إلى الثاني منها. (بيان بلفظه) (é).
(*) وتكون على العلم. اهـ بل تكون على± القطع[٥] كما سيأتي.
(٦) ويتفق مذهبهما±[٦] أن قسمته إفراز، ويكون مشروطاً بأن يصير الباقي إلى شريكه. (بيان). ما لم يكن التسليم± بأمر الحاكم فلا يشترط مصير النصيب إلى المالك. (تهامي).
[١] هذا حيث شهدوا (نخ).
[٢] ويرجع إلى التحالف والنكول. (é).
[٣] وذلك أنه بدعوى اللبس قد أثبت لكل من المتنازعين فيها حقاً، فلو أقر بها بعد ذلك لأحدهما كان إقراراً على الغير فلا يصح، ولا يلزمه تسليمها في ظاهر الشرع، فلم تلزمه اليمين. (شرح أثمار).
[٤] بما لا يجحف. (é).
[٥] ولا ترد هذه اليمين؛ لأنها تشبه يمين التهمة. (é).
[٦] وإلا فلا بد من الحكم لأجل خلاف المؤيد بالله أن القسمة بيع في المستوي.