شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوديعة)

صفحة 309 - الجزء 7

  الآخر، ومن غير حاكم، (وإلا) تكن قسمته إفراز (فبالحاكم(⁣١)) يميز له نصيبه.

  قال #: ذكر معنى ذلك في الكافي، إلا أنه قال: إذا طلب أحدهما نصيبه فعند يحيى يرفع إلى الحاكم، ويسلم بأمره، ولم يفصل كما فصلنا، ولعله أراد فيما ليس قسمته إفرازاً⁣(⁣٢).

  (و) إذا اختلف الوديع والمودع فقال الوديع: «قد رددتها» وأنكر المالك، أو قال: «هذه وديعتك» فأنكرها، أو قال: «قد تلفت» فأنكر المالك - كان (القول للوديع⁣(⁣٣) في) ذلك كله، أي: في (ردها⁣(⁣٤) وعينها وتلفها(⁣٥)) لأنه أمين، ويقبل قوله⁣(⁣٦) بتلفها وإن لم يبين± سبب التلف. وعند الحنفية: لا بد أن يبين سبب التلف.


(١) إذا كانت غيبة± شريكه يجوز معها الحكم. وهي بريد فصاعداً.

(٢) يقال: القسمة عند الهادي # إفراز في كل شيء فينظر. لعل له قولين.

(٣) مع يمينه. (é). ولفظ البيان: مسألة: إذا سلم الوديع الوديعة فقال المالك: «ما هذه وديعتي» فالقول قول الوديع مع يمينه، فإذا حلف برئ، وصار ما سلمه لبيت المال. (بيان بلفظه). ويأتي على قول الإمام يحيى وظاهر اللمع أنها لا تصير لبيت± المال، بل هي للوديع±؛ لأن إقراره كالمشروط بأن يقبله المقر له؛ ولأنه لا يصح لمعين إلا بمصادقته. (سماع من هامش البيان).

(*) وكذا كل أمين. (فتح) (é).

(٤) يعني: حيث ادعى أنه ردها بيده أو مع من يثق به، وكذا القول لوارث الوديع حيث ادعى أيضاً أنه رد بنفسه أو من يثق به، لا إذا ادعى أن مورثه ردها، أو ادعى أن مورثه ادعى الرد إلى المالك أو من يثق به فعليه البينة. (حفيظ). كما تقدم في المضاربة. والمذهب± أن القول قول الوارث، وإنما هذا على أصل المؤيد بالله كما تقدم على الأزهار المتقدم في المضاربة ذلك له، أي: مبنياً على مذهبه. (سماع سيدنا حسن ¦).

(*) المراد التخلية، لا أنه يجب الرد. (é).

(٥) ما لم يكن± مستأجراً على الحفظ فيبين.

(*) ما لم يقل: «أنا ذبحتها لمرض أو نحوه»؛ لأن ظاهر فعله التعدي فالبينة عليه. (é). وقرره سيدنا حسين المجاهد.

(٦) مع يمينه±. وقيل: لا يمين عليه.