(كتاب الوديعة)
  (و) لو أعطى رجل رجلاً شيئاً ثم تلف ذلك الشيء، فادعى المالك أنه كان قرضاً مع الذي تلف(١) عنده فيطلبه العوض، ويقول الذي تلف عنده: «بل كان وديعة فلا ضمان عليّ» - فالقول قول الوديع في (أن التالف(٢) وديعة لا قرض)(٣) لأن الأصل براءة الذمة.
  قوله: (مطلقاً) أي: سواء قال: «تركته معي وديعة» أو «أخذته منك وديعة» فلا فرق ±بينهما، بخلاف المسألة التي تأتي بعد هذه فإن بين اللفظين فرقاً.
  وقال المؤيد بالله وأحد قولي أبي طالب: بل يفرق بين اللفظين هنا أيضاً، فإن قال: «تركتها معي وديعة» فالقول قوله، وإن قال: «أخذتها منك وديعة» فالقول قول المالك.
  (ولا) يقبل قول المالك: إن ذلك الشيء الذي تلف(٤) في يد الغير (غصب) عليه إذا قال الذي تلف في يده: بل كان وديعة(٥) (إلا) أن يدعي المالك أنه غصب (بعد(٦)) قول الوديع: («أخذته(٧)) وديعة» ولم يقل: «تركته معي وديعة» - فإن
(١) ولو لم يصح قرضه. (é).
(٢) وفي الفتح: «باقياً أو تا¹لفاً». (باللفظ). وفائدته لزوم مؤن الوديعة، وقد ذكره المفتي، وقرره الشامي. (é).
(٣) وسواء كان± مما يصح قرضه أم لا. (عامر) (é).
(٤) لا يعتبر التلف، بل ولو كان باقياً أيضاً، نحو أن يقول المالك: «هو غصب فتجب عليك الأجرة ومؤن التسليم»، وقال: «هي وديعة» - فالقول قوله. (مفتي) و (é).
(٥) وإنما قبل قوله: «إنه وديعه» لأنه لم يدع لنفسه تصرفاً بمضاربة ولا غيرها، ولا جاء بلفظ الأخذ، فإن قال: «نحو مضاربة أو عارية» بين؛ لأن الظاهر عدم± ذلك. (شرح ذويد على التذكرة).
(٦) أو قَبْل قوله. (é).
(٧) ولا فرق بين علمه وجهله في الفرق بين اللفظين. (عامر، وسحولي). لأن المالك هنا منكر للتسليم. (é).
(*) إذ مجرد الأخذ يوجب الضمان؛ لقوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد».
=