(كتاب الوديعة)
  القول قول المالك إنه غصب؛ لإقرار خصمه بأنه أخذه، والمالك منكر للتسليم، بخلاف المسألة الأولى فإنه مقر بالتسليم، فلم يكن لِلَفْظِ الأخذ فيها تأثير.
  (و) إذا جحد الوديع الوديعة فأقام المالك البينة بإثباتها، فادعى الوديع أنه قد ردها أو تلفت أو نحو ذلك(١) من الوجوه التي تقدمت - فإنه لا يقبل قوله(٢) في ذلك(٣) بعد جحوده إياها، ويكون القول (للمالك في ذلك) بعد (أن جحدت(٤) فبين) بإثباتها (إلا العين±) فإنه(٥) يقبل قوله(٦) فيها بعد جحوده.
(*) صواب العبارة±: إلا مع لفظ «أخذته»، وسواء تقدم لفظ «أخذته» أو تأخر. اهـ لأن العبارة توهم أن لفظ «أخذت» مقدم على دعوى الغصب.
(*) أو تناولته، أو قبضته؛ لأن المالك منكر للتسليم. (شرح ذويد) (é).
(١) ينظر ما أراد بـ «نحو ذلك»؛ لأنه لم يتقدم إلا الرد والتلف، وأما العين فهو يقبل قوله فيها، ولعله حيث قال: «بعثت بها مع من جرت العادة بالرد معه». (نجري). أو قال: «تصدقت بها لخشية الفساد».
(*) لم يتقدم غير الرد والتلف، ولعله يقال: في صورة دعوى التصدق، أو حيث اختلف هو والوارث، أعني: وارث المودع.
(٢) وأما البينة± فتقبل[١] سواء كان الرد قبل الجحود أو بعده، وفي التلف إذا بين أنها تلفت قبل الجحود، لا بعده فتلزم القيمة. (بيان معنى).
(٣) يعني: في الرد والتلف.
(٤) صوابه: «إن ضمنت فبين إلخ» فهي أعم.
(٥) وهذا مبني أنه لم يتقدم ما يكذبها محضاً؛ إذ لو تقدم لم تسمع بينته.
(٦) لأنه بالجحود صار غاصباً، والغاصب يقبل قوله في العين المغصوبة. (غيث).
[١] وهذا حيث± قال: «ما معي لك وديعة» فبين المالك بالإيداع، فادعى أنه قد ردها أو أن قد تلفت، فإنها تقبل بينة الوديع؛ لأنه لم يتقدم ما يكذبها محضاً كما سيأتي، بخلاف ما لو قال: «ما أودعتني قط» فلا يسمع قوله ولا بينته. (نجري معنى). ومثله في الغيث، ومعناه في البيان، ولفظه: مسألة: إذا قال الوديع: «ما عندي لك وديعة» ثم ادعى أنه قد ردها لم تقبل إلا ببينة± إلخ. فرع: فإن ±قال: «ما أودعتني شيئاً» ثم ادعى الرد أو التلف لم تقبل دعواه ولا بينته؛ لأن إنكاره لأصلها يكذبه. (بيان بلفظه). إذا ادعى الرد أو التلف في مجلس الإنكار. أو بعده بتاريخ متقدم، وإلا سمعت؛ لجواز إيداع آخر ورد آخر. (é).