(كتاب الغصب)
(كتاب الغصب(١))
  الأصل في قبح الغصب: العقل والسمع.
  أما العقل فلأنه ظلم، والظلم قبيح عقلاً(٢).
  وأما السمع فالكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة ١٨٨].
  وأما السنة فما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل مال امرئ مسلم(٣) إلا بطيبة من نفسه».
  وأما الإجماع فلا خلاف في قبح الغصب(٤).
(١) هو في اللغة: أخذ الشيء قهراً جهاراً، فإن أخذ خفية فهو سرقة. (شرح أثمار).
(*) حقيقة الغصب عند الهدوية: هو النقل والتحويل[١]، وعند المؤيد بالله: هو إثبات اليد على مال الغير على جهة العدوان.
(٢) إلا عند المجبرة جميعاً. (بحر). فزعموا أن العقل لا يقضي بشيء من الأحكام التي هي القبح والحسن. (شرح بحر).
(*) إذا كان يضر بصاحب المال، يعني: الأخذ. (وشلي).
(*) حقيقة القبيح: ما للإقدام عليه تأثير في استحقاق الذم.
(٣) بناء على الأغلب، وإلا فلا فرق بين المسلم وغيره. (لمعة).
(*) مسألة: الإمام يحيى: وفي تناول غير المضطر من بستان غيره وجهان: يحرم؛ لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم ..» الخبر. وقيل: يحل؛ لقوله ÷ للخدري: «فكل ..» الخبر. (بحر). روى أبو سعيد الخدري، عن الرسول ÷ أنه قال: «إذا أتيت على حائط بستان غير محوط ببناء فناد صاحبه ثلاثاً، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد». (حاشية بحر).
(٤) لأنه خال عن نفع ودفع واستحقاق، فكان ظلماً.
[١] لفظان مترادفان.