(كتاب الوديعة)
  الذي صححه بعض± المذاكرين للمذهب، وقواه الفقيه يحيى البحيبح.
  وقال أبو مضر: بل يحتاج إلى نية الغصب، وإلا لم يكن غصباً.
(*) خبر: وعنه ÷: «لا يأخذن أحدكم عصا صاحبه لا لعباً ولا جاداً، وإن أخذ عصاه فليردها إليه». خبر: وروي عنه ÷ أنه قال: «لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه» مكان «عصا صاحبه». خبر: وعنه ÷: «من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين[١]». خبر، وروى أبو بكرة قال: خطبنا رسول الله فقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا». (شفاء) والله أعلم.
(*) مسألة: من اشتر¹ى شيئاً مغصوباً[٢] فإن نواه لنفسه مطلقاً، أو لنفسه إن أجاز المالك وإن لم يجز رده عليه، أو بغير نية - صار غاصباً له بقبضه، وإن نوى رده لمالكه مطلقاً صار أمانة معه[٣]، فإن ناكره المالك في النية فيحتمل أن القول قوله مع يمينه؛ لأنها لا تعلم إلا من جهته، ويحتمل أن± القول قول المالك؛ لأن ظاهر الشراء له. وهكذا فيمن أخذ الضالة أو اللقطة فهو على هذا التفصيل[٤] في النية عند أخذها، لا في الدعوى[٥] فالقول قوله. (بيان بلفظه).
(*) ويدخل الجاهل¹ والناسي والصبي والمجنون في أحكام الدنيا في الغصب، لا في الإثم. (حاشية سحولي).
(*) فعلى هذا لو نقل ثوباً مغصوباً في يد غيره وهو جاهل كونه مغصوباً كان غاصباً±، وعلى قول أبي مضر: لا يكون غاصباً.
[١] أي: يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق. وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة، أي: يكلف، فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد. (نهاية).
[٢] ولوجهل كونه مغصوباً.
[٣] وذلك لأنه لما أراد رده لمالكه فهو حينئذ محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولا يلزم المالك± ما دفع من الثمن ولو نوى الرجوع به عليه؛ لأنه فعله بغير إذن مالكه. (بستان).
[٤] أي: إن أخذها بنية التعدي أو بغير نية صار غاصباً، وإن كان بنية الرد فلا ضمان. (é).
[٥] أي: لو ادعى المالك أن الملتقط أخذها عليه من بيته غصباً، وقال الذي هي في يده: «بل لقطة» فالقول قوله. (مفتي).