شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب

صفحة 316 - الجزء 7

(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضموناً على الغاصب

  اعلم أن المغصوب على ضربين: أحدهما: مما ينقل ويحول⁣(⁣١)، والثاني: مما لا ينقل.

  فإذا كان المغصوب مما لا ينقل كالضياع فإن الغاصب± لا يضمنه بالغصب⁣(⁣٢) على قياس قول يحيى #(⁣٣)، ذكره الأخوان، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

  وقال المؤيد بالله: إنها تضمن بالغصب⁣(⁣٤). وبه قال الشافعي ومحمد.

  قال الفقيه يحيى بن أحمد: ولا يختلف الهادي± والمؤيد بالله أنه يسمى غاصباً، وأنه يأثم، وأن صلاته لا تصح في المغصوب، وأنه يجب عليه الكراء⁣(⁣٥)


(١) لفظان مترادفان.

(٢) وقيل: يضمن± ما نقله بالحرث ونحوه. (تعليق). ومثله في البيان، ولفظه: مسألة: من أعان الغاصب في حرث الأرض جاهلاً لغصبها ضمن ما ثبتت يده عليه منها إن تلفت عند المؤيد بالله، وعند الهدوية± لا يضمن إلا ما نقل من ترابها⁣[⁣١] بالحرث ونحوه، فيضمن قيمته منفرداً إن جرت العادة ببيع التراب وحده⁣[⁣٢]، وإن لم فما بين قيمة الأرض وفيها ذلك التراب وقيمتها وليس هو فيها⁣[⁣٣]. (بيان بلفظه).

(٣) في الرهن. اهـ لنصه في المنتخب على أن من ارتهن أرضاً فغلب عليها العدو فإنه لا يضمنها المرتهن، ومن أصله أن الرهن مضمون على المرتهن بكل حال. (غيث).

(*) لقوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد» وهو هنا غير مأخوذ.

(٤) لقوله ÷: «من أخذ شبراً من الأرض طوقه الله سبع أرضين من نار».

(٥) وفي البحر: تلزمه إلى وقت خروجها من يده فقط. ومثله في الكافي. وقال القاضي± عامر: إلى وقت رجوعها إلى يد مولاها. اهـ أو تلفها في يد الغاصب الآخر، أو يحصل اليأس من رجوعها فيسلم القيمة [في المنقول ±فقط]. (ديباج) (é). وهو مستقيم في الأجرة، لا في القيمة فلا يضمن. (سماع سيدنا حسن) (é).


[١] يعني: حيث خدده السيل، يعني: اجتحف الطين الذي حرثه للغاصب. (تعليق). وكان للطين قيمة.

[٢] وضمان ذلك± القدر من التراب هو بمثله إن كان يباع كيلاً في ذلك البلد، أو قيمته إن كان لا يكال. (كواكب لفظاً) (é).

[٣] فإن استوت قيمة الأرض وفيها ذلك التراب الذي نقل ومع عدمه ماذا يضمن؟ عن سيدنا عامر: يضمن غرامة صلاحها، ومثله عن الشامي والهبل، وقواه السلامي. (é).