(فصل): في بيان الوجوه التي يصير بها الشيء مضمونا على الغاصب
  غاصباً(١)) فهذا تصريح بمثل ما قاله الفقيه يحيى بن أحمد.
  وأما إذا كان الشيء مما ينقل ويحول، نحو العروض(٢) والحيوانات وما أشبه ذلك - فإن الغاصب يضمنه (و) إنما يضمن ما جمع شروطاً خمسة: الأول: أنه لا يضمن (من المنقول إلا ما انتقل) فلو لم ينقل لا حساً(٣) ولا حكماً(٤) لم يضمنه(٥).
  الشرط الثاني: أن ينتقل (بفعله(٦)) فلو انتقل بفعل الغير، نحو أن يدفعه دافع على مال الغير فينتقل باندفاعه عليه فإنه لا يكون غاصباً بهذا النقل؛ لأن الرجل المدفوع كالآلة للدافع(٧).
(*) هذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله: «والقرار على الآخر إن جنى أو علم»، يعني: فلو تلف تحت يد الآخر ولم يعلم ولا جنى كان القرار على من قبله في المنقول وغيره. (حاشية سحولي لفظاً) (é). والمختار في المنقول فقط.
(١) وتلزم الأجرة مهما بقيت تحت يده، وفيما بعد ذلك خلاف بين المذاكرين، قال الفقيه± علي والفقيه محمد بن سليمان والفقيه يوسف: تجب أيضاً. وقال في البحر والكافي وتعليق المذاكرة: لا تجب. (شرح أثمار).
(٢) ذكر في القاموس أن العرض يشمل جميع الأشياء غير النقدين. (شرح يحيى حميد).
(٣) نقل الشيء.
(٤) جحد الوديعة، وشهادة الزور، وحكم الحاكم باطلاً. (حاشية سحولي).
(٥) ظاهره ولو تلف¹ تحت يده، ما لم يكن بجناية. (é).
(٦) مباشرة أو تسبب.
(*) فعلى هذا لو ركب على دابة الغير ولم يسقها وسارت باختيارها وتلفت لم يضمنها، وأما الأجرة فتلزمه. وسيأتي قوله: «وأما سائق البهيمة».
(٧) ويكون الدافع جانياً عند المؤيد بالله، غاصباً عند الهدوية±.
(*) ولو مختاراً±، ما لم يبق له فعل. (é). ولفظ حاشية: ما لم تكن منه زيادة فإنه يضمن، أو أمكنه التحول.